responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 97

والذي حكاه من أنها شرط لا يتخرج على مشهور المذهب من أن غسل النجاسة سنة مؤكدة ، وإنما يتخرج على القول بأنها فرض مع كتاب الطهارة ، وعرف هناك أسباب الخلاف فيها ، وإنما الذي يتعلق به هاهنا الكلام من ذلك هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة ، يجب أن يكون فرضا في الصلاة أم لا ؟ والحق أن الشئ المأمور به على الاطلاق ، لا يجب أن يكون شرطا في صحة شئ ما ( آخر مأمور به - وإن وقع فيه - إلا بأمر آخر ، وكذلك الامر في الشئ المنهي عنه على الاطلاق ، لا يجب أن يكون شرطا في صحة شئ ما ) إلا بأمر آخر .

الباب السادس وأما المواضع التي يصلي فيها

: فإن من الناس ، من أجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع : المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، والحمام ، ومعاطن الابل ، وفوق ظهر بيت الله ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط ومنهم من استثنى المقبرة والحمام ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنهي عنها ، ولم يبطلها وهو أحد ما روي عن مالك ، وقد روي عنه الجواز ، وهذه رواية ابن القاسم .

وسبب اختلافهم : تعارض ظواهر الاثار في هذا الباب ، وذلك أن هاهنا حديثين متفق على صحتهما ، وحديثين مختلف فيهما ، فأما المتفق عليهما فقوله عليه الصلاة والسلام : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ، وذكر فيها : وجعلت لي الارض مسجدا ، وطهورا ، فأينما أدركتني الصلاة صليت .

وقوله عليه الصلاة والسلام : اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ، ولا تتخذوها قبورا وأما غير المتفق عليهما : روي : أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي معاطن الابل ، وفوق ظهر بيت الله خرجه الترمذي .

والثاني : ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام : صلوا في مرابض الغنم ، ولا تصلوا في أعطان الابل .

فذهب الناس في هذه الاحاديث ثلاثة مذاهب : أحدها : مذهب الترجيح ، والنسخ .

والثاني : مذهب البناء : أعني بناء الخاص على العام ، والثالث : مذهب الجمع .

فأما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ ، فأخذ بالحديث المشهور ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : جعلتلي الارض مسجدا وطهورا وقال : هذا ناسخ لغيره ، لان هذه هي فضائل له عليه الصلاة والسلام ، وذلك مما لا يجوز نسخه .

وأما من ذهب مذهب بناء الخاص على العام : فقال : حديث الاباحة عام وحديث النهي خاص ، فيجب أن يبنى الخاص على العام ، فمن هؤلاء

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست