responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 28

الكلب في المشهور عنه ، وذلك كما قلنا لمعارضة ذلك القياس له ، ولانه ظن أيضا أنه إن فهم منه أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى :

﴿ فكلوا مما أمسكن عليكم

يريد أنه لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماسته ، وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد والنجاسات ليس يشترط في غسلها العدد ، فقال ، إن هذا الغسل إنما هو عبادة ، ولم يعرج على سائر تلك الاثار لضعفها عنده .

وأما الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان الحي ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سؤره ، وأن لعابه هو النجس لا عينه فيما أحسب ، وأنه يجب أن يغسل الصيد منه وكذلك استثنى الخنزير لمكان الاية المذكورة وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من تلك الاثار الواردة بنجاسة سؤر السباع ، والهر ، والكلب هو من قبل تحريم لحومها ، وأن هذا من باب الخاص أريد به العام ، فقال : الاسآر تابعة للحوم الحيوان وأما بعض الناس فاستثنى من ذلك الكلب والهر والسباع على ظاهر الاحاديث الواردة في ذلك .

وأما بعضهم فحكم بطهارة سؤر الكلب والهر ، فاستثنى من ذلك السباع فقط ، وأما سؤر الكلب فللعدد المشترط في غسله ، ولمعارضة ظاهر الكتاب له ، ولمعارضة حديث أبي قتادة له ، إذ علل عدم نجاسة الهرة من قبل أنها من الطوافين والكلب طواف .

وأما الهرة فمصيرا إلى ترجيح حديث أبي قتادة على حديث قرة عن ابن سيرين وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمر ، وما ورد في معناه لمعارضة حديث أبي قتادة له بدليل الخطاب ، وذلك أنه لما علل عدم النجاسة في الهرة بسبب الطواف ، فهم منه أن ما ليس بطواف ، وهي السباع ، فأسآرها محرمة ، وممن ذهب هذا المذهب ابن القاسم .

وأما أبو حنيفة فقال كما قلنا بنجاسة سؤر الكلب ، ولم ير العدد في غسله شرطا في طهارة الاناء الذي ولغ فيه لانه عارض ذلك عنده القياس في غسل النجاسات ، أعني أن المعتبر فيها إنما هو إزالة العين فقط ، وهذا على عادته في رد أخبار الاحاد لمكان معارضة الاصول لها .

قال القاضي : فاستعمل من هذا الحديث بعضا - ولم يستعمل بعضا ، أعني أنه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الاصول ، ولم يستعمل ما عارضته منه الاصول وعضد ذلك بأنه مذهب أبي هريرة الذي روى الحديث .

فهذه هي الاشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة ، وقادتهم إلى الافتراق فيها .

والمسألة اجتهادية محضة يعسر أن يوجد فيها ترجيح ، ولعل الارجح أن يستثنى من طهارة آسار الحيوان الكلب ، والخنزير والمشرك لصحة الاثار الواردة في الكلب ، ولان ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير ، والمشرك من القياس ، وكذلك ظاهر الحديث ، وعليه أكثر الفقهاء أعني على القول بنجاسة سؤر الكلب ، فإن الامر بإراقة م

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست