responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 27

فالاسآر طاهرة .

وأما سؤر المشرك : فقيل إنه نجس ، وقيل إنه مكروه إذا كان يشرب الخمر ، وهو مذهب ابن القاسم ، وكذلك عنده جميع أسآر الحيوانات التي لا تتوقى النجاسة غالبا مثل الدجاج المخلاة والابل الجلالة والكلاب المخلاة .

وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة أشياء : أحدها : معارضة القياس لظاهر الكتاب .

والثاني : معارضتة لظاهر الاثار .

والثالث : معارضة الاثار بعضها بعضا في ذلك .

أما القياس فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان ، وإذا كان ذلك كذلك ، فكل حي طاهر العين ، وكل طاهر العين فسؤره طاهر .

وأما ظاهر الكتاب ، فإنه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك ، وذلك أن الله تعالى يقول في الخنزير :

﴿ فإنه رجس

وما هو رجس في عينه فهو نجس لعينه ، ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط ، ومن لم يستثنه حمل قوله

( رجس )

على جهة الذم له .

وأما المشرك ففي قوله تعالى :

﴿ إنما المشركون نجس

فمن حمل هذا أيضا على ظاهره ، استثنى من مقتضى ذلك في القياس المشركين ، ومن أخرجه مخرج الذم لهم طرد قياسه .

وأما الاثار فإنها عارضت هذا القياس في الكلب ، والهر والسباع : أما الكلبفحديث أبي هريرة المتفق على صحته ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، وليغسله سبع مرات وفي بعض طرقه أولاهن بالتراب وفي بعضها : وعفروه الثامنة بالتراب .

وأما الهر فما رواه قرعن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : طهور الاناء إذا ولغ في الهر أن يغسل مرة أو مرتين وقرة ثقة عند أهل الحديث .

وأما السباع فحديث ابن عمر المتقدم عن أبيه قال : سئل رسول الله ( ص ) عن الماء ، وما ينوبه من السباع والدواب ؟ فقال : إن كان الماء قلتين لم يحمل خبثا .

وأما تعارض الاثار في هذا الباب ، فمنها أنه روي عنه : أنه سئل ( ص ) عن الحياض التي بين مكة ، والمدينة تردها الكلاب والسباع ؟ فقال : لها ما حملت في بطونها ، ولكم ما غير شرابا ، وطهورا .

ونحو هذا حديث عمر الذي رواه مالك في موطئه ، يا وهو قوله : يا صاحب الحوض لا تخبرنا ، فإنا نرد على السباع ، وترد علينا .

وحديث أبي قتادة أيضا الذي خرجه مالك أن كبشة سكبت له وضوءا فجاءت هرة لتنشرب منه ، فأصغى لها الاناء حتى شربت ، ثم قال إن رسول الله ( ص ) قال : إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم ، أو الطوافات .

فاختلف العلماء في تأويل هذه الاثار ، ووجه جمعها مع القياس المذكور ، فذهب مالك بالامر بإراقة سؤر الكلب ، وغسل الاناء منه إلى أن ذلك عبادة غير معللة ، وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس ، ولم ير إراقة ما عدا الماء من الاشياء التي يلغ فيه

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست