responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 29

ولغ فيه الكلب مخيل ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه ، أعني أن المفهوم بالعادة في الشرع من الامر بإراقة الشئ ، وغسل الاناء منه هو لنجاسة الشئ .

وما اعترضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة الاناء لما اشترط فيه العدد ، فغير نكير أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم تغليظا لها .

قال القاضي : وقد ذهب جدي - رحمة الله عليه - في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسة ، بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الاناء كلبا ، فيخاف منه السم قال : ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله ، فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج ، والمداواة من الامراض .

وهذا الذي قاله - رحمه الله - هو وجه حسن على طريقة المالكية ، فإنه إذا قلنا إن ذلك الماء غير نجس ، فالاولى أن يعطي علة في غسله من أن يقول إنه غير معلل وهذا طاهر بنفسه .

وقد اعترض عليه فيما بلغني بعض الناس بأن قال : إن الكلب الكلب لا يقرب الماء في حين كلبه .

وهذا الذي قالوه هو عند استحكام هذه العلة بالكلاب ، لا في مباديها ، وفي أول حدوثها فلا معنى لاعتراضهم .

وأيضا فإنه ليس في الحديث ذكر الماء .

وإنما فيه ذكر الاناء .

ولعل في سؤره خاصية من هذا الوجه ضارة أعني قبل أن يستحكم به الكلب ، ولا يستنكر ورود مثل هذا في الشرع .

فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام أن يغمس .

وتعليل ذلك أن في أحد جناحيه داء ، وفي الاخر دواء .

وأما ما قيل في المذهب من أن هذا الكلب هو الكلب المنهي عن اتخاذه أو الكلب الحضري ، فضعيف ، وبعيد من هذا التعليل ، إلا أن يقول قائل : إن ذلك - أعني النهي - من باب التحريج في اتخاذه .

المسألة الخامسة : اختلف العلماء في أسآر الطهر على خمسة أقوال : فذهب قوم إلى أن أسآر الطهر طاهرة بإطلاق ، وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة وذهب آخرون إلا أنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ، ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل وذهبآخرون إلى أنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة جنبا ، أو حائضا وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرعا معا ، وقال قوم : لا يجوز وإن شرعا معا ، وهو مذهب أحمد بن حنبل وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الاثار ، وذلك أن في ذلك أربعة آثار : أحدها : أن النبي ( ص ) كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناء واحد .

والثاني : حديث ميمونة أنه اغتسل من فضلها .

والثالث : حديث الحكم الغفاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أخرجه أبو داود والترمذي .

والرابع : حديث عبد الله بن سرجس قال : نهى رسول الله ( ص ) أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ، والمرأة بفضل الرجل ، ولكن يشرعان معا .

فذهب العلماء في تأويل هذه الاحاديث مذهبين : مذهب الترجيح ، ومذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض .

أما من رجح حديث اغتسال النبي ( ص ) مع أزواجه من إناء واحد على سائر الاحاديث ، لانه

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست