responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 183

فوق الثياب ، وقال قوم : ييمم كل واحد منهما صاحبه وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وجمهور العلماء .

وقال قوم : لا يغسل واحد منهما صاحبه ، ولا ييممه ، وبه قال الليث بن سعد ، بل يدفن من غير غسل .

وسبب اختلافهم : هو الترجيح بين تغليب النهي على الامر ، أو الامر على النهي ، وذلك أن الغسل مأمور به ، ونظر الرجل إلى بدن المرأة ، والمرأة إلى بدن الرجل منهي عنه فمن غلب النهي تغليبا مطلقا ، أعني لم يقس الميت على الحي في كون الطهارة التراب له بدلا من طهارة الماء عند تعذرها ، قال : لا يغسل كل واحد منهما صاحبه ، ولا ييممه .

ومن غلب الامر على النهي قال : يغسل كل واحد منهما صاحبه : أعني غلب الامر على النهي تغليبا مطلقا ، ومن ذهب إلى التيمم ، فلانه رأى أنه لا يلحق الامر ، والنهي في ذلك تعارض ، وذلك أن النظر إلى مواضع التيمم يجوز لكلا الصنفين ، ولذلك رأى مالك أن ييمم الرجل المرأة في يديها ووجهها فقط ، لكون ذلك منها ليسا بعورة ، وأن تيمم المرأة الرجل إلى المرفقين ، لانه ليس من الرجل عورة إلا من السرة الى المساله فمرة قال : ييمم كل واحد منهما صاحبه قولا مطلقا ، ومرة فرق في ذلك بين ذوي المحارم وغيرهم ، ومرة فرق في ذوي المحارم بين الرجال والنساء ، فيتحصل عن أن له في ذوي المحارم ثلاثة أقوال : أشهرها أنه يغسل كل واحد منهما صاحبه على الثياب ، والثاني أنه لا يغسل أحدهما صاحبه ، ولكن ييممه مثل قول الجمهور في غير ذوي المحارم .

والثالث الفرق بين الرجال والنساء : أعني تغسل المرأة الرجل ، ولا يغسل الرجل المرأة .

فسبب المنع أن كل واحد منهما لا يحل له أن ينظر إلى موضع الغسل من صاحبه كالاجانب سواء ، وسبب الاباحة أنه موضع ضرورة ، وهم أعذر في ذلك من الاجنبي .

وسبب الفرق أن نظر الرجال إلى النساء أغلظ من نظر النساء إلى الرجال بدليل أن النساء حجبن عن نظر الرجال إليهن ، ولم يحجب الرجال عن النساء .

وأجمعوا من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها ، واختلفوا في جواز غسله إياها ، فالجمهور على جواز ذلك وقال أبو حنيفة : لا يجوز غسل الرجل زوجته .

وسبب اختلافهم : هو تشبيه الموت بالطلاق ، فمن شبهه بالطلاق قال : لا يحل أن ينظر إليها بعد الموت ، ومن لم يشبههبالطلاق ، وهم الجمهور قال : إن ما يحل له من النظر إليها قبل الموت .

يحل له بعد الموت .

وإنما دعا أبا حنيفة أن يشبه المو ت بالطلاق ، لانه رأى أنه إذا ماتت إحدى الاختين ، حل له نكاح الاخرى كالحال فيها إذ طلقت .

وهذا فيه بعد ، فإن علة منع الجمع مرتفعة بين الحي والميت ، لذلك حلت ، إلا أن يقال إن علة منع الجمع غير معقولة ، وأن منع الجمع

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست