اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 182
له صيغة تفهم الوجو ب ، أو لا تفهمه ، وقد احتج عبد الوهاب لوجوبه بقوله عليه الصلاة والسلام في ابنته : اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا .
وبقوله في المحرم : اغسلوه .
فمن رأى أن هذا القول خرج مخرج تعليم لصفة أنه يتضمن الامر والصفة قال : بوجوبه .
الفصل الثاني : فيمن يجب غسله من الموتى وأما الاموات الذين يجب
غسلهم ، فإنهم اتفقوا من ذلك على غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معترك
حرب الكفار .
واختلفوا في غسل الشهيد وفى الصلاة عليه ، وفي غسل المشرك .
فأما الشهيد : أعني الذي قتله في المعترك المشركون ، فإن الجمهور
على ترك غسله ، لما روي : أن رسول الله ( ص ) أمر بقتلى أحد ، فدفنوا
بثيابهم ، ولم يصل عليهم وكانالحسن ، وسعيد بن المسيب يقولان : يغسل كل
مسلم ، فإن كل ميت يجنب .
ولعلهم كانوا يرون أن ما فعل بقتلى أحد ، كان لموضع الضرورة : أعني
المشقة في غسلهم ، وقال بقولهم من فقهاء الامصار عبيد الله بن الحسن
العنبري .
وسئل أبو عمر فيما حكى ابن المنذر عن غسل الشهيد ، فقال : قد غسل عمر ، وكفن ، وحنط ، وصلي عليه ، وكان شهيدا يرحمه الله .
واختلف الذين اتفقوا على أن الشهيد في حرب المشركين لا يغسل - في
الشهداء من قتل اللصوص ، أو غير أهل الشرك ، فقال الاوزاعي ، وأحمد ،
وجماعة حكمهم حكم من قتله أهل الشرك ، وقال مالك والشافعي : يغسل .
وسبب اختلافهم : هو هل الموجب لرفع حكم الغسل ، هي الشهادة مطلقا أو
الشهادة على أيدي الكفار ؟ فمن رأى أن سبب ذلك ، هي الشهادة مطلقا ، قال :
لا يغسل كل من نص عليه النبي ( ص ) أنه شهيد ممن قتل .
ومن رأى أن سبب ذلك ، هي الشهادة من الكفار ، قصر ذلك عليهم .
وأمل غسل المسلم الكافر فكان مالك يقول : لا يغسل المسلم والده
الكافر ولا يقبره ، إلا أن يخاف ضياعه ، فيواريه وقال الشافعي : لا بأس
بغسل المسلم قرابته من المشركين ، ودفنهم وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة
وأصحابه .
قال أبو بكر بن المنذر : ليس في غسل الميت المشرك سنة تتبع ، وقد روى : أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل عمه لما مات .
وسبب الخلاف : هل الغسل من باب العبادة ، أو من باب النظافة ؟ فإن كانت عبادة لم يجز غسل الكافر ، وإن كانت نظافة جاز غسله .
الفصل الثالث : فيمن يجوز أن يغسل الميت
وأما من يجوز أن يغسل الميت ، فإنهم اتفقوا على أن الرجال يغسلون
الرجال والنساء يغسلن النساء ، واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال ، أو
الرجل يموت مع النساء ، ما لم يكونا زوجين على ثلاثة أقوال : فقال قوم :
يغسل كل واحد منهما صاحبه من
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 182