responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 184

بين الاختين عبادة محضة غير معقولة المعنى ، فيقوى حينئذ مذهب أبي حنيفة .

وكذلك أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها ، واختلفوا في الرجعية .

فروي عن مالك أنها تغسله ، وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه .

وقال ابن القاسم : لا تغسله ، وإن كان الطلاق رجعيا .

وهو قياس قول مالك ، لانه ليس يجوز عنده أن يراها ، وبه قال الشافعي .

وسبب اختلافهم هو هل يحل للزوج أن ين ر إلى الرجعية أو لا ينظر إليها ؟ وأما حكم الغاسل فإنهم اختلفوا فيما يجب عليه ، فقال قوم : من غسل ميتا وجب عليه الغسل ، وقال قوم لا غسل عليه .

وسبب اختلافهم : معارضة حديث أبي هريرة لحديث أسماء ، وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : من غسل ميتا ، فليغتسل ومن حمله ، فليتوضأ خرجه أبو داود .

وأما حديث أسماء ، فإنه ، لما غسلت أبا بكر رضي الله عنه خرجت ، فسألت من حضرها من المهاجرين والانصار ، وقالت : إني صائمة ، وإن هذا يوم شديد البرد ، فهل علي من غسل ؟ قالوا : لا .

وحديث أسماء في هذا صحيح ، وأما حديث أبي هريرة ، فهو عند أكثر أهل العلم فيما حكى أبو عمر غير صحيح ، لكن حديث أسماء ليس فيه في الحقيقة معارضة له ، فإن من أنكر الشئ يحتمل أن يكون ذلك ، لانه لم تبلغه السنة في ذلك الشئ ، وسؤال أسماء - والله أعلم - يدل على الخلاف في ذلك في الصدر الاول ولهذا كله قال الشافعي رضي الله عنه - على عادته في الاحتياط ، والالتفات إلى الاثر - : لا غسل على من غسل الميت إلا أن يثبت حديث أبي هريرة .

الفصل الرابع : في صفة الغسلوفي هذا الفصل مسائل

: إحداها : هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل ؟ أم يغسل في قميصه ؟ اختلفوا في ذلك ، فقال مالك : إذا غسل الميت تنزع ثيابه ، وتستر عورته وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي يغسل في قميصه .

وسبب اختلافهم : تردد غسله عليه الصلاة والسلام في قميصه بين أن يكون خاصا يحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم منه ، وهو حي قال : يغسل عريانا ، إلا عورته فقط التي يحرم النظر إليها في حال الحياة .

ومن رأى أن ذلك سنة يستند إلى باب الاجماع ، أو إلى الامر الالهي ، لانه روي في الحديث أنهم سمعوا صوتا يقول لهم : لا تنزعوا القميص ، وقد ألقي عليهم النوم ، قال : الافضل أن يغسل الميت في قميصه .

المسألة الثانية : قال أبو حنيفة : لا يوضأ الميت .

وقال الشافعي يوضأ وقال مالك : إن وضئ فحسن .

وسبب الخلاف في ذلك : معارضة القياس للاثر ، وذلك أن القياس يقتضي ألا وضوء على الميت ، لان الوضوء طهارة مفروضة لموضع العبادة ، وإذا

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست