responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 73

( الرابع ) هو قوله (( ره )) و فى الرواية الثانية النهى للارشاد الى عدم القدرة على الصلاة الصحيحة الحقيقة لا عدم القيد على الاعم على الصحيح و الفاسد حتى تكون دليلا لقول الاعمى من اطلاق الصلاة على الاعم و الا كان الاتيان بالاركان و سائر ما يعتبر فى الصلاة بل بما يسمى فى العرف بالصلاة و لو أخل بما لا يضر بالصلاة محرما على الحائض ذاتا و ان لم تقصد بما أنت القربة . و لا أظن أن المستدل بهذه الرواية من القائلين بالاعم يلتزم بأنه حرام للحائض الاتيان بهذا النحو من الصلاة .

فظهر لك أنه ليس المراد من اللفظ الواقع فى الرواية هو مطلق الصلاة حتى تكون دليلا للاعمى , فبعد التأمل فى ما كتبناه لك تعرف بأنه ما تمسك به القائلون بالاعم ليس بدليل لمدعاهم بل شبه دليل و لا واقعية له , فتأمل جيدا .

صحة تعلق النذر بالمكروه دليل على الاعم

قوله ( و منها أنه لا شبهة فى صحة تعلق النذر و شبهه ) كالعهد و اليمين ( فى مكان تركه الصلاة فيها ) أى كالحمام و الطريق و غيرهما من الامكنة ( و حصول الحنث بفعلها , و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث أصلا لفساد الصلاة المأتى بها لحرمتها كما لا يخفى , بل يلزم المجال فان النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها ) أى من الصلاة ( و لا تكاد تكون معه ) أى مع النذر ( صحيحة و ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال . (

حاصل كلامه (( ره )) أنه اذا نذر أحد أن لا يصلى فى الامكنة المكروهة فيها الصلاة كالحمام و الطريق و الارض المالحة ثم صلى فيها لا اشكال فى حصول الحنث بصلاته فيها , و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصو الصحيحة لا يكاد يحصل به - أى بالاتيان - حنث أصلا لفساد الصلاة , لحرمتها بواسطة تعلق

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست