اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 73
( الرابع ) هو قوله (( ره )) و فى الرواية الثانية النهى
للارشاد الى عدم القدرة على الصلاة الصحيحة الحقيقة لا عدم القيد على الاعم
على الصحيح و الفاسد حتى تكون دليلا لقول الاعمى من اطلاق الصلاة على
الاعم و الا كان الاتيان بالاركان و سائر ما يعتبر فى الصلاة بل بما يسمى
فى العرف بالصلاة و لو أخل بما لا يضر بالصلاة محرما على الحائض ذاتا و ان
لم تقصد بما أنت القربة . و لا أظن أن المستدل بهذه الرواية من القائلين
بالاعم يلتزم بأنه حرام للحائض الاتيان بهذا النحو من الصلاة .
فظهر لك أنه ليس المراد من اللفظ الواقع فى الرواية هو مطلق الصلاة
حتى تكون دليلا للاعمى , فبعد التأمل فى ما كتبناه لك تعرف بأنه ما تمسك
به القائلون بالاعم ليس بدليل لمدعاهم بل شبه دليل و لا واقعية له , فتأمل
جيدا .
صحة تعلق النذر بالمكروه دليل على الاعم
قوله ( و منها أنه لا شبهة فى صحة تعلق النذر و شبهه ) كالعهد و
اليمين ( فى مكان تركه الصلاة فيها ) أى كالحمام و الطريق و غيرهما من
الامكنة ( و حصول الحنث بفعلها , و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص
الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث أصلا لفساد الصلاة المأتى بها لحرمتها كما
لا يخفى , بل يلزم المجال فان النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها ) أى
من الصلاة ( و لا تكاد تكون معه ) أى مع النذر ( صحيحة و ما يلزم من فرض
وجوده عدمه محال . (
حاصل كلامه (( ره )) أنه اذا نذر أحد أن لا يصلى فى الامكنة
المكروهة فيها الصلاة كالحمام و الطريق و الارض المالحة ثم صلى فيها لا
اشكال فى حصول الحنث بصلاته فيها , و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصو
الصحيحة لا يكاد يحصل به - أى بالاتيان - حنث أصلا لفساد الصلاة , لحرمتها
بواسطة تعلق
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 73