اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 72
بها - أى بالعبادة - انما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة , و ذلك لا يقتضى استعمالها فى الفاسد أو الاعم . (
قوله ( و الاستعمال فى قوله (( فلو أن أحدا صام نهاره )) الخ , كان كذلك بحسب اعتقادهم أو للمشابهة و المشاكلة .
قوله ( و فى الرواية الثانية النهى للارشاد الى عدم القدرة على
الصلاة , و الا كان الاتيان بالاركان و سائر ما يعتبر فى الصلاة بل بما
يسمى فى العرف بها ) أى بالصلاة ( و لو أخل بما لا يضر الاخلال به بالتسمية
عرفا محرما على الحائض ذاتا و ان لم تقصد به القربة , و لا أظن يلتزم به
المستدل فى الرواية . فتأمل جيدا ) .
فظهر لك أنه (( ره )) فى الكفاية أجاب عن جميع ما استدل به من
الروايات التى استدل بها الاعمى لاستعمال ألفاظ العبادات فى الاعم , و نشرح
لك ما قاله مختصرا حتى تكون على بصيرة فى فهمه انشاء الله .
( الاول ) مما قاله فى الكفاية ردا للمستدلين باستعمال ألفاظ
العبادات فى الاعم قوله ( و فيه ان الاستعمال أعم من الحقيقة ) حاصله أيها
المستدلون باستعمال الالفاظ فى الاعم هذا دليل لكم اذا كان الاستعمال على
سبيل الحقيقة , و أنى لكم باثبات هذا , لان الاستعمال أعم من الاستعمال
الحقيقى و المجازى .
( الثانى ) مما قاله (( ره )) ردا للمستدلين بالروايات هو قوله (
مع أن المراد فى الرواية الاولى هو خصوص الصحيح بقرينة انها ما بنى عليه
السلام ) و معلوم أن الاسلام لا يبنى على الصلاة و الصوم و الزكاة و غيرها
من العبادات الفاسدة . فظهر أن المراد من الرواية هو خصوص الصحيح لا الاعم ,
فلا تكون دليلا للاعمى .
( الثالث ) الاستدلال بالرواية (( فلو أن أحدا صام نهاره )) الخ , هو الصوم الصحيح لا الصوم مطلقا و لو كان فاسدا , غاية الامر الصحيح باعتقادهم فلا يكون هذا أيضا دليلا للاعم .
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 72