responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 59
فى الاستعارة , بل يمكن صيرورته حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه كذلك ) أى مسامحة دفعة أو دفعات ( من دون حاجة الى الثمرة و الكثرة للانس الحاصل من جهة المشابهة فى الصورة أو المشابهة فى التأثير كما فى أسامى المعاجين ) الخ .

حاصل ما نقلت منه (( ره )) و كتبت عين عبارته لتوضيح المطلب هو : أن ما وضعت له الالفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجد لجميع الاجزاء و الشرائط كصلاة المكلف الحاضر السالم الذى يجب عليه اتيانها مع جميع الاجزاء و الشرائط التى أخذها الشارع فيها لكن العرف يتسامحون و يطلقون لفظ الصلاة على بعض الافراد الفاقدة لبعض الاجزاء تنزيلا له منزلة الواجد , و يستعملون تلك الالفاظ فيها بحيث كأنها هى تلك الواجدة كأسماء المعاجين التى أولا وضعت للمعاجين التى كانت التامة الاجزاء و الشرائط , كالسقمونيا مثلا و هو مسهل وضع أولا للاجزاء التامة منه , ثم العرف استعمله فى السقمونيا التى كانت واجدة لبعض الاجزاء مسامحة و استعمله فيها بحيث اذا قالوا سقمونيا مسهل يأتى فى أذهانهم هذا الفاقد كما يأتى ذاك الواجد التام الاجزاء و الشرائط .

قوله ( و لا يكاد يتم فى مثل العبادات التى عرفت أن الصحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات , و كون الصحيح بحسب حالة فاسدا بحسب حالة أخرى ) الخ .

حاصل ما قاله (( ره )) هو : أن قياسكم ألفاظ العبادات بأسامى الادوية و المعاجين قياس مع الفارق , لان المعاجين لها أجزاء مخصوصة معينة مثل السقمونيا و غيره عند ذكل اذا وجد العرف معجونا غير تام و ناقصا و لو بجزء يسير يطلق عليه هذا معجون مثل ذلك مسامحة لشركتهما فى الاثر و هو الاسهال مثلا .

هذا بخلاف مثل العبادات التى عرفت أن الصحيح منها يختلف حسب اختلاف حالات المكلف من السفر و المرض و غيرهما من الحالت . مثلا صلاة

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست