اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 54
قال (( ره )) فى الاسطر الماضية و قبل الخوض فى ذكر أدلة
القولين : بذكر أمور : منها انه لا شبهة فى تأتى الخلاف الخ , و منها ان
الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد و هو التمامية .
حاصل كلامه (( ره )) هو أن الصحة عند الكل - أى عند الفقيه و
المتكلم و من حذا حذوهما - بمعنى واحد و هو التمامية و هى المراد عند
الاطلاق , و اما تفسيرها باسقاط القضاء و ترتب الاثر كما يقوله الفقهاء أو
بموافقة الامر أو الشريعة كما حكى عن المتكلمين و من مثلهم فى التعبير و
التفسير انما هو التعبير بالمهم الذى يقصده الفقيه و المتكلم من لوازمها لا
أنها تعريفات بما يقابل التمامية .
و حيث أن موضوع كلام الفقيه فعل المكلف من حيث الاحكام الوضعية و
التكليفية كان مهمه سقوط القضاء و ترتب الاثر و لذا عبر عن التمامية به , و
المتكلم لما كان نظره الى المبدأ تعالى و ما يوجب الزلفى لديه عبر عن
التمامية به .
و الحاصل ان اللصحة معنى واحد و آثارا كثيرة و التفاسير تفاسير
لاثارها , و اختلاف العلماء فى التفسير يكون لاختلاف اغراضهم لوضوح اختلاف
المهم بحسب الانظار . و معلوم أن هذا النحو من الاختلاف لا يوجب تعدد
المعنى , اذ تعدد الفرض و اللازم لا يوجب تعدد الملزوم كما لا يوجب اختلاف
الصحة بحسب الحالات الطارئة على المكلف من السفر و الحضر و الاختيار و
الاضطرار و الثانيه و الثلاثة و الجهر و الاخفات و التقديم و التأخير و
غيرهما . و هكذا بالنسبة الى المعاملات كما لا يخفى على المتتبع فى الموارد
.
قوله ( و منها أنه لابد على كلام القولين من قدر جامع فى البين كان هو المسمى بلفظ كذا . (
حاصل ما بينه (( ره )) هو أنه لابد على كلا القولين أى الصحيحى و
الاعمى من قدر جامع فى البين كان هو المسمى بلفظ كذا , نحو (( الناهى عن
الفحشاء
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 54