اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 314
يكون وجبا و متوقفا على عدم البياض سواء كان البياض موجودا أو معدوما ( ما
فى تفصيل بعض الاعلام حيث قال بالتوقف على رفع الضد الموجود و عدم التوقف
على عدم الضد المعدوم ( فتأمل فى أطراف ما ذكرناه فانه دقيق و بذلك حقيق ) .
( فقد ظهر بما ذكرنا ) من أن المعاندة بين الضدين بحسب الذات و
الواقع ( عدم حرمة الضد من جهة المقدمية و أما من جهة عدم اختلاف
المتلازمين فى الوجود فى الحكم فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير
ما حكم به الاخر لا أن يكون بحكمه ) أى بحكم الاخر ( و ) اشكال ( عدم خلو
الواقعة عن الحكم فهو انما يكون بحسب الحكم الواقعى لا الفعلى , فلا حرمة
للضد من هذه الجهة أيضا بل على ما هو عليه لولا الابتلاء بالمضادة للواجب
الفعلى من الحكم الواقعى . (
الامر بالشى متضمن للنهى عن الضد العام
قول صاحب الكفاية فى السابق و تحقيق الحال يستدعى رسم أمور :
( الثالث ) من تلك الامور ( أنه قيل بدلالة الامر بالشى بالتضمن
على النهى عن الضد العام بمعنى الترك حيث أنه يدل على الوجوب المركب من طلب
الفعل و المنع عن الترك . (
قول صاحب الكفاية ( و التحقيق أنه لا يكون الوجوب الا طلبا بسيطا و
مرتبة وحيدة اكيدة من الطلب لا مركبا من طلبين ) أى الطلب الفعلى مع المنع
من الترك ( نعم فى مقام تحديد تلك المرتبة و تعيينها ) أى تعيين المرتبة
البسيطة الاكيدة ( ربما يقال الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع من
الترك و يتخيل منه ) أى من ذلك القول ( أنه يذكر له حدا , فالمنع عن الترك
ليس من أجزاء
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 314