responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 314
يكون وجبا و متوقفا على عدم البياض سواء كان البياض موجودا أو معدوما ( ما فى تفصيل بعض الاعلام حيث قال بالتوقف على رفع الضد الموجود و عدم التوقف على عدم الضد المعدوم ( فتأمل فى أطراف ما ذكرناه فانه دقيق و بذلك حقيق ) .

( فقد ظهر بما ذكرنا ) من أن المعاندة بين الضدين بحسب الذات و الواقع ( عدم حرمة الضد من جهة المقدمية و أما من جهة عدم اختلاف المتلازمين فى الوجود فى الحكم فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الاخر لا أن يكون بحكمه ) أى بحكم الاخر ( و ) اشكال ( عدم خلو الواقعة عن الحكم فهو انما يكون بحسب الحكم الواقعى لا الفعلى , فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا بل على ما هو عليه لولا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلى من الحكم الواقعى . (

الامر بالشى متضمن للنهى عن الضد العام

قول صاحب الكفاية فى السابق و تحقيق الحال يستدعى رسم أمور :

( الثالث ) من تلك الامور ( أنه قيل بدلالة الامر بالشى بالتضمن على النهى عن الضد العام بمعنى الترك حيث أنه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل و المنع عن الترك . (

قول صاحب الكفاية ( و التحقيق أنه لا يكون الوجوب الا طلبا بسيطا و مرتبة وحيدة اكيدة من الطلب لا مركبا من طلبين ) أى الطلب الفعلى مع المنع من الترك ( نعم فى مقام تحديد تلك المرتبة و تعيينها ) أى تعيين المرتبة البسيطة الاكيدة ( ربما يقال الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع من الترك و يتخيل منه ) أى من ذلك القول ( أنه يذكر له حدا , فالمنع عن الترك ليس من أجزاء

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست