اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 302
( الطلب النفسى ما لم يكن فيه ) أى فى الواجب النفسى ( مصلحة نفسية , و
معها ) أى و مع مصلحة نفسية ( يتعلق الطلب به ) أى بالواجب النفسى ( ما لم
يكن فيه ( أى فى الواجب ( مصلحة نفسية , و معها ) أى و مع المصلحة النفسية (
يتعلق الطلب بها ) أى بالمقدمة ( النفسى مستقلا و لو لم يكن هناك شى آخر
مطلوب أصلا كما لا يخفى . (
( نعم لو كان الاتصاف بهما ) أى بالنفسى و التبعى ( بلحاظ
الدلالة اتصف النفسى بهما ) أى بالنفسى و التبعى أيضا ( ضرورة أنه قد يكون
غير مقصود بها ( أى بالافادة ( بل أفيد بتبع غيره المقصود بها ) أى
بالدلالة ( لكن الظاهر كما مر أن الاتصاف بهما ) أى بالنفسى و التبعى (
انما هو فى نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه ) أى على الواجب ( و الا ) أى و
ان يكن بلحاظ حال الدلالة ( لما اتصف بواحد منهما ) أى بالنفسى و التعبى (
اذا لم يكن بعد مفاد دليل , و هو كما ترى . (
( ثم انه اذا كان الواجب التعبى ما لم يتعلق به ارادة مستقلة فاذا
شك فى واجب أنه أصلى أو تبعى فبأصالة عدم تعلق ارادة مستقلة به ) أى بذلك
الواجب ( يثبت أنه تبعى و يترتب عليه آثاره اذا فرض له أثر شرعى كسائر
الموضوعات المتقومة بأمور عدمية . (
و قول المصنف (( ره )) ( نعم لو كان التبعى أمرا وجوديا خاصا غير
متقوم بعدمى و ان كان يلزمه ) أى و ان كان ذاك الامر الوجودى يلزم الامر
العدمى ( لما كان يثبت بها ) أى بأصالة عدم تعلق ارادة مستقلة ( الا على
القول بالاصل المثبت كما هو واضح . فافهم . (
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 302