responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 302
( الطلب النفسى ما لم يكن فيه ) أى فى الواجب النفسى ( مصلحة نفسية , و معها ) أى و مع مصلحة نفسية ( يتعلق الطلب به ) أى بالواجب النفسى ( ما لم يكن فيه ( أى فى الواجب ( مصلحة نفسية , و معها ) أى و مع المصلحة النفسية ( يتعلق الطلب بها ) أى بالمقدمة ( النفسى مستقلا و لو لم يكن هناك شى آخر مطلوب أصلا كما لا يخفى . (

( نعم لو كان الاتصاف بهما ) أى بالنفسى و التبعى ( بلحاظ الدلالة اتصف النفسى بهما ) أى بالنفسى و التبعى أيضا ( ضرورة أنه قد يكون غير مقصود بها ( أى بالافادة ( بل أفيد بتبع غيره المقصود بها ) أى بالدلالة ( لكن الظاهر كما مر أن الاتصاف بهما ) أى بالنفسى و التبعى ( انما هو فى نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه ) أى على الواجب ( و الا ) أى و ان يكن بلحاظ حال الدلالة ( لما اتصف بواحد منهما ) أى بالنفسى و التعبى ( اذا لم يكن بعد مفاد دليل , و هو كما ترى . (

( ثم انه اذا كان الواجب التعبى ما لم يتعلق به ارادة مستقلة فاذا شك فى واجب أنه أصلى أو تبعى فبأصالة عدم تعلق ارادة مستقلة به ) أى بذلك الواجب ( يثبت أنه تبعى و يترتب عليه آثاره اذا فرض له أثر شرعى كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية . (

و قول المصنف (( ره )) ( نعم لو كان التبعى أمرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمى و ان كان يلزمه ) أى و ان كان ذاك الامر الوجودى يلزم الامر العدمى ( لما كان يثبت بها ) أى بأصالة عدم تعلق ارادة مستقلة ( الا على القول بالاصل المثبت كما هو واضح . فافهم . (

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست