اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 301
و هو الفعل فى مقابل مطلق الترك , كالقيام فى مقابل عدم القيام ( فانه )
أى الفعل بنفسه ( يعاند الترك المطلق و ينافيه عينا و خارجا لا ملازم لما
يعانده و ينافيه كالاول , فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما
لكنه متحد معه عينا و خارجا , فاذاكان الترك واجبا فلا محالة يكون الفعل
منهيا عنه قطعا . فتدبر جيدا . (
تقسيم الواجب الى الاصلى و التبعى
قول المصنف (( ره )) ( و منها تقسيمه الى الاصلى و التبعى , و
الظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الاصالة و التبعية فى الواقع و مقام
الثبوت حيث يكون الشى تارة متعلقا للارادة و الطلب مستقلا للالتفات اليه
بما هو عليه فيما يوجب طلبه فيطلبه كان طلبه نفسيا أو غيريا و اخرى متعلقا
للارادة تبعا لارادة غيره لاجل كون ارادته لازمة لارادته ) أى لازمة لارادة
ذلك الغير ( من دون التفات اليه بما يوجب ارادته لا بلحاظ الاصالة و
التبعية فى مقام الدلالة و الاثبات , فانه يكون فى هذا المقام أيضا تارة
مقصودا بالافادة و أخرى غير مقصود بها ) أى بالافادة على حدة ( الا أنه
لازم الخطاب كما فى دلالة الاشارة و نحوها , و على ذلك ) أى على كون
التقسيم المزبور كان بلحاظ الواقع و الثبوت ( اليهما ( أى التبعى و الاصلى (
فلا شبهة فى انقسام الواجب الغيرى اليهما و اتصافه بالاصالة و التبعية
كليهما حيث يكون متعلقا للارادة على حدة عند الالتفات اليه ( أى الى الواجب
( بما هو مقدمة , و أخرى لا يكون ) الواجب ( متعلقا لها ) أى للارادة (
كذلك ) أى بما هو مقدمة ( عند عدم الالتفات اليه ) أى الى الواجب ( كذلك )
أى بما هو مقدمة ( فانه يكون لا محالة مراده تبعا لارادة ذى المقدمة على
الملازمة بين المقدمة و ذى المقدمة , كما لا شبهة فى اتصاف النفسى أيضا
بالاصالة و لكنه ) أى النفسى ( لا يتصف بالتبعية , ضرورة أنه لا يكاد يتعلق
به ) أى بالواجب
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 301