اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 260
الالتفات و التصور و لا يعقل تقييد التوجه بزمان حصول الشرط بأن يتوجه فى
الحال الى الامر الاستقبالى , لكن صرف التوجه ليس تكليفا و انشاءا بل لابد
من البعث و الطلب و هو قابل للاطلاق و التقييد , اذ ( ان الشى اذا توجه )
المولى ( اليه و كان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة ) كما يقوله
العدلية - أى الامامية - ( أو غيرها ) من مطلق الجهة الموجبة للطلب كما
يقوله الاشعرى ( كما يمكن أن يبعث اليه و يطلبه حالا ) من غير تقييد بشرط (
لعدم مانع من طلبه ) فعلا ( كذلك يمكن أن يبعث اليه معلقا ) بحصول الشرط (
و يطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول ) و انما يبعث اليه فعلا (
لاجل مانع عن الطلب و البعث فعلا قبل حصوله ) أى حصول الشرط ( فلا يصح منه )
أى من المولى ( الى الطلب و البعث معلقا بحصوله لا مطلقا ) عطف على معلقا ,
أى لا يصح الطلب المطلق ( و لو ) كان هذا الطلب المطلق ( متعلقا بذلك )
الشى المأمور به ( على التقدير ( أى تقدير حصول الشرط , فيلزم الطلب المقيد
حينئذ و لا يصح طلب المطلق و لو كان منصبا على المادة المقيدة ( فيصح منه
طلب الاكرام ) المقيد هذا الطلب بكونه ( بعد مجى زيد و لا يصح منه طلب
المطلق الحالى للاكرام المقيد ) هذا الطلب ( بالمجى . (
فتوجه أن الاقسام صارت أربعا , لان المصلحة اما تكون مطلقا , و
اما فى الاطلاق , و أما فى التقييد . و على الثالث اما فى التقييد قبل حصول
القيد و اما بعده . و حكم الاقسام الاربعة واحد , أى يصح فى جميع الاقسام
طلب منه المقيد يكون هذا الطلب بعد مجى زيد و لا يصح منه الطلب المطلق
الحالى للاكرام المقيد لهذا الطلب بكونه بعد مجىء زيد .
( هذا بناء على تبعية الاحكام المصالح فيها ) أى فى نفس الاحكام (
فى غاية الوضوح ) لوضوح امكان كون المصلحة فى الاطلاق و امكان كونها فى
التقييد ,
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 260