responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 260
الالتفات و التصور و لا يعقل تقييد التوجه بزمان حصول الشرط بأن يتوجه فى الحال الى الامر الاستقبالى , لكن صرف التوجه ليس تكليفا و انشاءا بل لابد من البعث و الطلب و هو قابل للاطلاق و التقييد , اذ ( ان الشى اذا توجه ) المولى ( اليه و كان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة ) كما يقوله العدلية - أى الامامية - ( أو غيرها ) من مطلق الجهة الموجبة للطلب كما يقوله الاشعرى ( كما يمكن أن يبعث اليه و يطلبه حالا ) من غير تقييد بشرط ( لعدم مانع من طلبه ) فعلا ( كذلك يمكن أن يبعث اليه معلقا ) بحصول الشرط ( و يطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول ) و انما يبعث اليه فعلا ( لاجل مانع عن الطلب و البعث فعلا قبل حصوله ) أى حصول الشرط ( فلا يصح منه ) أى من المولى ( الى الطلب و البعث معلقا بحصوله لا مطلقا ) عطف على معلقا , أى لا يصح الطلب المطلق ( و لو ) كان هذا الطلب المطلق ( متعلقا بذلك ) الشى المأمور به ( على التقدير ( أى تقدير حصول الشرط , فيلزم الطلب المقيد حينئذ و لا يصح طلب المطلق و لو كان منصبا على المادة المقيدة ( فيصح منه طلب الاكرام ) المقيد هذا الطلب بكونه ( بعد مجى زيد و لا يصح منه طلب المطلق الحالى للاكرام المقيد ) هذا الطلب ( بالمجى . (

فتوجه أن الاقسام صارت أربعا , لان المصلحة اما تكون مطلقا , و اما فى الاطلاق , و أما فى التقييد . و على الثالث اما فى التقييد قبل حصول القيد و اما بعده . و حكم الاقسام الاربعة واحد , أى يصح فى جميع الاقسام طلب منه المقيد يكون هذا الطلب بعد مجى زيد و لا يصح منه الطلب المطلق الحالى للاكرام المقيد لهذا الطلب بكونه بعد مجىء زيد .

( هذا بناء على تبعية الاحكام المصالح فيها ) أى فى نفس الاحكام ( فى غاية الوضوح ) لوضوح امكان كون المصلحة فى الاطلاق و امكان كونها فى التقييد ,

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست