responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 259
حصوله ) أى حصول الشرط ( طلب و بعث و الا ) فلو كان طلب قبل حصول الشرط ( لتخلف ) المنشأ ( عن انشائه ) اذ انشاء الطلب يكون بعد الشرط لا قبله .

( و ) ان قلت : تقييد المنشأ بالشرط نحو (( اكرم العلماء العدول )) يستلزم تقييد الانشاء , و الانشاء حيث كان نحوا من الوجود لا يعقل تقييده , كالايجاد التكوينى فكما لا يعقل الايجاد فالحال بشرط كذا كذلك لا يعقل الانشاء بشرط كذا .

قلت : ليس التعليق فى الانشاء بل هو حالى , و انما التعليق يكون فى المتعلق اذ ( انشاء أمر على تقدير ) نحو (( اكرم زيدا ان جاءك يوم الجمعة )) (( كالاخبار به بمكان من الامكان كما يشهد به الوجدان ) فكما يصح التعليق فى متعلق الاخبار بأن يقول (( ان جاء زيد يكرمه عمرو )) و لا يستلزمه تعليق الاخبار كذلك الانشاء طابق النعل بالنعل .

( فتأمل جيدا ) يمكن أن يكون التأمل اشارة الى اشكال و جواب , فالاول - أى الاشكال - أن المنشأ اذا كان بعد حصول الشرط يلزم تأثير المعدوم فى الموجود , لان الانشاء حين وجود الشرط معدوم , بمعنى أنه يلزم ان يؤثر الانشاء مع عدمه فى المنشأ الموجود , لانه على الفرض يكون الانشاء حين وجود الشرط معدوما . و الثانى و هو أن المنشأ اذا كان قبل حصول الشرط يلزم تأثير المعدوم فى الموجود لان المفروض ان الشرط أيضا جزء من العلة فلولاه لم يكن وجوب .

و ثانيا بالحل , و هو أن المنشأ أمر اعتبارى و قلنا قبل هذا انه يصح أن يكون منشأه - أى منشأ الامور الاعتبارية - مقدمة كما قالوا لصحة الصوم فى الغد بالاغسال الليلية على المستحاضة . فيرتفع الاشكال .

و تمام ما قلناه الى الان يكون جوابا عن الدليل الاول للشيخ (( ره )) ( و أما ) الجواب عن دليله الثانى و هو ( حديث لزوم رجوع الشرط الى المادة لبا ) كما تقدم ( ففيه ) ان صرف التوجه لو كان كافيا صح ما ذكر , اذ التوجه حاصل بمجرد

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست