اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 246
و لا يخفى أن ما ذكرناه فى الجواب لا يفرق فيه بين كون المكلف و
الواضع هو الشارع أو غيره . نعم سوق الكلام فى الشارع غير سوقه فى غيره .
ثم ان الله سبحانه لما كان منزها عن القصود و اللحاظ كان ما ذكر بالنسبة اليه مثل الارادة بالنسبة اليه تعالى .
( و أما الثانى ) و هو ما كان المتقدم أو المتأخر شرطا للمأمور به (
فيكون شى شرطا للمأمور به ليس ) بمعنى أن له دخلا فى تحقق ذات المأمور به
بحيث لولا هذا الشرط لم يتحقق الذات , مثل المحاذاة بالنسبة الى الاحراق
فانه شرط لحصول ذات الاحراق بل المراد يكون الشى شرطا للمأمور به ليس ( الا
ما ( أى الشى الذى ( يحصل لذات المأموربه بالاضافة ) و النسبة ( اليه ) أى
الى ذلك الشى ( وجها و عنوانا به يكون حسنا ) على قول العدلية ( أو ) به
يكون ( متعلقا للغرض ) و ان لم يكن حسنا بناء على قول الاشغرى ( بحيث
لولاها ) أى لولا هذه الاضافة و النسبة ( لما كان ) المأمور به ( كذلك ) أى
حسنا و متعلقا للغرض .
ثم ان هذه الاضافة الحاصلة بواسطة أمر خارج عن الشى التى بسببها صار الشى حسنا و متعلقا للغرض , يكون على ثلاثة أنواع :
الاول : أن تكون الاضافة الى أمر متقدم عليه , مثل أن الضرب المسمى
بالقصاص المسبوق بالاعتداء حسن , فالحسن طرأ على الضرب لاضافته الى أمر
متقدم عليه .
الثانى : أن تكون الاضافة الى أمر متأخر , مثل أن الغسل بماء
الحمام الملحوق باعطاء الدرهم للحمامى حسن , فالحسن طرأ على الغسل لاضافته
الى أمر متأخر عنه .
الثالث : أن تكون الاضافة الى أمر مقارن , مثل أن التطهير المقارن لصحة
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 246