responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 246

و لا يخفى أن ما ذكرناه فى الجواب لا يفرق فيه بين كون المكلف و الواضع هو الشارع أو غيره . نعم سوق الكلام فى الشارع غير سوقه فى غيره .

ثم ان الله سبحانه لما كان منزها عن القصود و اللحاظ كان ما ذكر بالنسبة اليه مثل الارادة بالنسبة اليه تعالى .

( و أما الثانى ) و هو ما كان المتقدم أو المتأخر شرطا للمأمور به ( فيكون شى شرطا للمأمور به ليس ) بمعنى أن له دخلا فى تحقق ذات المأمور به بحيث لولا هذا الشرط لم يتحقق الذات , مثل المحاذاة بالنسبة الى الاحراق فانه شرط لحصول ذات الاحراق بل المراد يكون الشى شرطا للمأمور به ليس ( الا ما ( أى الشى الذى ( يحصل لذات المأموربه بالاضافة ) و النسبة ( اليه ) أى الى ذلك الشى ( وجها و عنوانا به يكون حسنا ) على قول العدلية ( أو ) به يكون ( متعلقا للغرض ) و ان لم يكن حسنا بناء على قول الاشغرى ( بحيث لولاها ) أى لولا هذه الاضافة و النسبة ( لما كان ) المأمور به ( كذلك ) أى حسنا و متعلقا للغرض .

ثم ان هذه الاضافة الحاصلة بواسطة أمر خارج عن الشى التى بسببها صار الشى حسنا و متعلقا للغرض , يكون على ثلاثة أنواع :

الاول : أن تكون الاضافة الى أمر متقدم عليه , مثل أن الضرب المسمى بالقصاص المسبوق بالاعتداء حسن , فالحسن طرأ على الضرب لاضافته الى أمر متقدم عليه .

الثانى : أن تكون الاضافة الى أمر متأخر , مثل أن الغسل بماء الحمام الملحوق باعطاء الدرهم للحمامى حسن , فالحسن طرأ على الغسل لاضافته الى أمر متأخر عنه .

الثالث : أن تكون الاضافة الى أمر مقارن , مثل أن التطهير المقارن لصحة

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست