responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 234
لم يمكن فيه اجتماع الوجوبين فلابد من أحد الوجوبين , و حيث أن الوجوب النفسى لا يتوقف على شى بخلاف الوجوب الغيرى فانه يتوقف على سبق وجوب كان الجزء مصبا للوجوب النفسى .

و بعبارة أوضح : حيث أن المترشح منه مقدم على المترشح عليه كان واجبا نفسيا , و اذا صار واجبا نفسيا امتنع فيه الوجوب الغيرى لاستحالة اجتماع المثلين كما قلنا فيما مضى .

( فتأمل ) لعل وجهه منع كون الجزء فيه ملاك الوجوب الغيرى , لان المقدمية تتوقف على تعدد الوجود لها و لذيها و حيث لا تعدد لا يكون ملاكان موجودان .

و قد أشار المصنف (( ره ) ) الى ما ذكرنا فى وجه التأمل بقوله : ( وجهه أنه لا يكون فيه ) أى فى الجزء ( ملاك وجوب الغيرى , حيث أنه لا وجود له ( أى للجزء ( غير وجوده ) أى غير وجود نفس الجزء الذى هو واجب نفسى , ( و بدونه ) أى بدون تعدد الوجود ( لا وجه لكونه ) أى الجزء ( مقدمة كى يجب الجزء بوجوبه ) أى الوجوب الغيرى , ( فالحاصل من الكلمات أنه لا يكاد يجدى تعدد الاعتبار الموجب للمغايرة بنى الاجزاء و الكل فى هذا الباب و حصول ملاك الوجوب الغيرى المترشح من وجوب ذى المقدمة عليها أو قبل بوجوبها ( أى وجوب المقدمة .

الكلام فى المقدمة الخارجية

( هذا ) أى ما قلنا الى الان كان فى المقدمة الداخلية , و أما الكلام فى المقدمات الخارجية ( فهى ما كان خارجا عن ) حقيقة ( المأمور به و ) لكن ( كان له دخل فى تحققه بحيث لا يكاد يتحقق بدونه ) فالتقييد داخل و القيد خارج ( و قد ذكر له أقسام ) كالشرط و السبب و المعد و عدم المانع ( و أطيل الكلام فى تحديدها . (

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست