اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 234
لم يمكن فيه اجتماع الوجوبين فلابد من أحد الوجوبين , و حيث أن الوجوب
النفسى لا يتوقف على شى بخلاف الوجوب الغيرى فانه يتوقف على سبق وجوب كان
الجزء مصبا للوجوب النفسى .
و بعبارة أوضح : حيث أن المترشح منه مقدم على المترشح عليه كان
واجبا نفسيا , و اذا صار واجبا نفسيا امتنع فيه الوجوب الغيرى لاستحالة
اجتماع المثلين كما قلنا فيما مضى .
( فتأمل ) لعل وجهه منع كون الجزء فيه ملاك الوجوب الغيرى , لان
المقدمية تتوقف على تعدد الوجود لها و لذيها و حيث لا تعدد لا يكون ملاكان
موجودان .
و قد أشار المصنف (( ره ) ) الى ما ذكرنا فى وجه التأمل بقوله : (
وجهه أنه لا يكون فيه ) أى فى الجزء ( ملاك وجوب الغيرى , حيث أنه لا وجود
له ( أى للجزء ( غير وجوده ) أى غير وجود نفس الجزء الذى هو واجب نفسى , ( و
بدونه ) أى بدون تعدد الوجود ( لا وجه لكونه ) أى الجزء ( مقدمة كى يجب
الجزء بوجوبه ) أى الوجوب الغيرى , ( فالحاصل من الكلمات أنه لا يكاد يجدى
تعدد الاعتبار الموجب للمغايرة بنى الاجزاء و الكل فى هذا الباب و حصول
ملاك الوجوب الغيرى المترشح من وجوب ذى المقدمة عليها أو قبل بوجوبها ( أى
وجوب المقدمة .
الكلام فى المقدمة الخارجية
( هذا ) أى ما قلنا الى الان كان فى المقدمة الداخلية , و أما
الكلام فى المقدمات الخارجية ( فهى ما كان خارجا عن ) حقيقة ( المأمور به و
) لكن ( كان له دخل فى تحققه بحيث لا يكاد يتحقق بدونه ) فالتقييد داخل و
القيد خارج ( و قد ذكر له أقسام ) كالشرط و السبب و المعد و عدم المانع ( و
أطيل الكلام فى تحديدها . (
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 234