اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 233
موردا للوجوب الغيرى , و منه يلزم اجتماع المثلين الذى هو مستحيل .
ان قلت : أولا ان اجتماع المثلين ليس كاجتماع الضدين فى
الاستحالة , و ثانيا ليس الوجوب النفسى مماثلا للوجوب الغيرى حتى يلزم من
اجتماعهما اجتماع المثلين , و ثالثا على فرض المماثلة فلا مانع من الاجتماع
لامكان كون أحدهما تأكيدا للاخر .
قلت : أما استحالة اجتماع المثلين فهو من أوضح الواضحات , لبداهة
أنه لا يعقل أن يجتمع امران مماثلان فى الصفات و الخصوصيات فى محل واحد ,
لانه يلزم منه اتحاد الوجودين و هو بديهى البطلان , اذ بعد الاجتماع كان
ورق مثلا ملونا ببياضين فى عرض واحدان بقى المثلان موجودين بوجودين كان
خلفا لان الفرض اجتماعهما لان بقاؤهما على استقلالهما , و ان عدما كان لا
شى فلا يصح اجتماعهما أيضا , و ان بقى أحدهما و عدم الاخر لم يكن اجتماع بل
شى واحد .
و أما عدم المماثلة بين الوجوبين فباطل , اذ معنى الوجوب و هو
المرتبة الاكيدة من الطلب موجود فيهما , غاية الامران فى ترك الوجوب النفسى
عقابا دون ترك الوجوب الغيرى , و ذلك لكون الغرض منهما واحد فلا تعدد فى
العقاب .
و أما امكان كون أحدهما تأكيدا للاخر فهو و ان كان فى نفسه صحيحا
كما ربما يقال فى صلاة الظهر بالنسبة الى العصر فانها واجبة لنفسها و مقدمة
لصلاة العصر , الا أن فى المقام محذور آخر أشرنا اليه من لزوم التقدم و
التأخر ( اللهم الا أن يريد ) القائل بكون الجزء واجبا نفسيا و واجبا غيريا
( ان فيه ملاك الوجوبين ( لا وجوبين فعليين ( و ان كان ) الجزء فعلا (
واجبا بوجوب واحد نفسى ) من دون الوجوب الغيرى . كما يقال : ان صلاة
الجماعة فيها ملاك الاستصحباب لا أنها مستحبة فعلا بحيث يكون الاتى بها
آتيا بالمستحب .
و انما قلنا بفعلية الوجوب النفسى ( لسبقه ) على الوجوب الغيرى , لان الجزء
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 233