اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 217
و ذلك لان الواقع لا يسقط عن الفعلية بقيام الامارة على خلافها
بناء على الطريقية و ان سقط عن التخيير , فعلى ما بينا فالتكليف مردد بين
الواقع على الطريقية و بين الظاهر على السببية , فأصالة بقاء التكليف جارية
.
ان قلت : ان ( استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا فى الوقت )
بأن يقال لو انكشف الخلاف فى الوقت يرجع الى عدم فعلية التكليف , لان فى
حال الجهل بالتكليف الواقعى و قيام الحجة على خلافه لم يكن ملزما بالاتيان
بالواقع , فلو شك فى صورة الانكشاف يجرى الاستصحاب لكن هذا الاستصحاب غير
مجد كما قال به صاحب الكفاية (( ره )) عند قوله فيها ( لا يجدى و لا يثبت
كون ما أتى به مسقطا ) لانه من اللوازم غير الشرعية و هو لا يثبت
بالاستصحاب ( الا على القول بالاصل المثبت ) و هو خلاف التحقيق كما قرر فى
بابه , اذ الاصل كما ثبت فى مورده انما مرت عليه الاثار الشرعية دون
العادية و العقلية و بناء على ما قلنا لا يكون استصحاب عدم فعلية التكليف
بالواقع مثبتا اجزاء ما أتى به من التكليف .
( و ) على تقدير عدم افادة الاصل الاجزاء كان اللازم اتيان الفعل
ثانيا , لانه ( قد علم اشتغال ذمته بما ) أى بالتكليف الذى ( يشك فى فراغها
) أى الذمة ( عنه ( بذلك الفعل الظاهرى ( المأتى ) فيرجع الى عدم أصالة
الاتيان كما هو واضح .
قوله ( هذا ) أى ما ذكرنا من كون الشك فى الاجزاء يكون للشك فى
الطريقية والموضوعية و مجراه هو الاشتعال ( بخلاف ) ما اذا كان الشك فى
الاجزاء للشك فى وفاء المأمور به بالامر الاضطرارى أو الظاهرى بناء على
السببية , فان المرجع فيهما البراءة بعد رفع الاضطرار أو انكشاف الخلاف .
و أشار صاحب الكفاية (( ره )) بقوله ( اذا علم أنه مبمور به واقعا )
ثانويا ( و شك فى أنه يجزى عما هو المأمور به الواقعى الاولى ) أم لا (
كما فى الاوامر
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 217