responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 216
العمل بسبب أمارة الى وجدان شرطه أو شطره - أى جزئه - يصير حقيقة صحيحا كأنه واجد له مع كونه فاقدة , فيجرى لو كان الفاقد معه - أى مع فقدانه - كالواجد فى كونه وافيا بتمام الغرض و لا يجرى لو لم يكن كذلك , أى لو لم يكن وافيا بتمام الغرض .

فتحصل من تمام قول المصنف فى الكفاية ( و أما بناء عليها ) أى بناء على القول بالنسبة فى الطرق و الامارات الى قوله ( لو كان الفاقد معه فى هذا الحال كالواجد فى كونه وافيا بتمامه ) فيجزى ( و لا يجزى لو لم يكن كذلك ) أى لو لم يكن وافيا بتمام الغرض ( و يجب الاتيان بالواجد لاستيفاء الباقى ان وجب و الا لاستحب ) أى و ان لم يكن الغرض الباقى واجبا بل كان مستحبا يستحب الاستيفاء .

( هذا مع امكان استيفائه ) أى كان من وجوب الاستيفاء و الاستحباب بالنسبة الى الغرض الباقى من المأمور به يكون فى صورة امكان الاستيفاء ( و الا ) أى و ان لم يمكن الاستيفاء , مثل أن أمر المولى عبده باتيان الماء لرفع عطشه ثم أحضر العبد الماء و أهرقه فى فم المولى لرفع العطش لكن ما رفع ذلك الماء جميع عطشه بل بقى منه شى و يحتاج الى رفع الباقى بماء آخر لكن لا يتمكن العبد من تحصيله , لا مجال لاتيانه ثانيا لعدم التمكن , و لذا قال صاحب الكفاية (( ره )) ( لا مجال لاتيانه ) أى ثانيا .

قوله ( و لا يخفى أن قضية اطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء بموافقته أيضا ) أى ان قلنا ان حجية الطرق و الامارات تكون على نحو السببية يكون الاتيان بما هو حجة من بابهما مجزيا أيضا و لا يحتاج الى الاعادة و القضاء ثانيا ( و أما اذا شك و لم يحرز انها على أى الوجهين ) من الطريقية و الموضوعية بعد احراز الاجزاء بناء على السببية ( فأصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف ) أى بالفعل الذى يسقط معه الامر ( مقتضيه للاعادة فى الوقت ) فيما اذا انكشف الواقع بعد الاتيان بالفعل موافقا للامر الظاهرى .

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست