اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 216
العمل بسبب أمارة الى وجدان شرطه أو شطره - أى جزئه - يصير حقيقة صحيحا
كأنه واجد له مع كونه فاقدة , فيجرى لو كان الفاقد معه - أى مع فقدانه -
كالواجد فى كونه وافيا بتمام الغرض و لا يجرى لو لم يكن كذلك , أى لو لم
يكن وافيا بتمام الغرض .
فتحصل من تمام قول المصنف فى الكفاية ( و أما بناء عليها ) أى
بناء على القول بالنسبة فى الطرق و الامارات الى قوله ( لو كان الفاقد معه
فى هذا الحال كالواجد فى كونه وافيا بتمامه ) فيجزى ( و لا يجزى لو لم يكن
كذلك ) أى لو لم يكن وافيا بتمام الغرض ( و يجب الاتيان بالواجد لاستيفاء
الباقى ان وجب و الا لاستحب ) أى و ان لم يكن الغرض الباقى واجبا بل كان
مستحبا يستحب الاستيفاء .
( هذا مع امكان استيفائه ) أى كان من وجوب الاستيفاء و الاستحباب
بالنسبة الى الغرض الباقى من المأمور به يكون فى صورة امكان الاستيفاء ( و
الا ) أى و ان لم يمكن الاستيفاء , مثل أن أمر المولى عبده باتيان الماء
لرفع عطشه ثم أحضر العبد الماء و أهرقه فى فم المولى لرفع العطش لكن ما رفع
ذلك الماء جميع عطشه بل بقى منه شى و يحتاج الى رفع الباقى بماء آخر لكن
لا يتمكن العبد من تحصيله , لا مجال لاتيانه ثانيا لعدم التمكن , و لذا قال
صاحب الكفاية (( ره )) ( لا مجال لاتيانه ) أى ثانيا .
قوله ( و لا يخفى أن قضية اطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء
بموافقته أيضا ) أى ان قلنا ان حجية الطرق و الامارات تكون على نحو السببية
يكون الاتيان بما هو حجة من بابهما مجزيا أيضا و لا يحتاج الى الاعادة و
القضاء ثانيا ( و أما اذا شك و لم يحرز انها على أى الوجهين ) من الطريقية و
الموضوعية بعد احراز الاجزاء بناء على السببية ( فأصالة عدم الاتيان بما
يسقط معه التكليف ) أى بالفعل الذى يسقط معه الامر ( مقتضيه للاعادة فى
الوقت ) فيما اذا انكشف الواقع بعد الاتيان بالفعل موافقا للامر الظاهرى .
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 216