responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 209
صلاته فردا لم حضر الجماعة يأتى ثانيا صلاته جماعة و ان الله يختار أحيهما اليه مثل رواية أتى بصير و مرسلة الصدوق فراجع .

الموضع الثانى من المواضع الثلاثة

كان الكلام ( فى الموضع الاول ) فى بيان كفاية كل ما أتى به عن أمر نفسه الخ , و الموضع الثانى فى بيان كفاية كل من الامر الاضطرارى و الظاهرى عن الامر الواقعى , و قال المصنف صاحب الكفاية (( ره )) : ( الموضع الثانى ) فى بيان كفاية كل من الامر الاضطرارى و الظاهرى عن الواقعى و عدمها ( و فيه مقامان ) .

هل يجزى المأمور به الاضطرارى عن الواقعى

( المقام الاول فى ) بيان ( أن الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطرارى ) كالصلاة مع التيمم ( هل يجزى عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى ) كالصلاة مع الوضوء بحيث لا تجب الصلاة الاختيارية ( ثانيا بعد رفع الاضطرار ) سواء كان رفع الاضطرار ( فى الوقت ) فلا تجب الصلاة ( اعادة ) أو ( و فى خارجه ( فلا تجب ( قضاء أولا يجزى ) الفعل الاضطرارى عن الاختيارى .

( تحقيق الكلام فيه ) أى فى هذا المقام ( يستدعى التكلم فيه تارة ) فى مقام الثبوت أى ( بيان ما يمكن أن يقع عليه الاضطرار من الانحاء ) و الوجوه من الوفاء بتمام المصلحة أو بعضها ( و بيان ما هو قضية كل منها من الاجزاء و عدمه و ) التكلم تارة ( أخرى فى ) مقام الاثبات أى ( تعيين ما وقع عليه ) الامر الاضطرارى من الانحاء فى الشريعة .

اذا عرفت ما قلنا ( فاعلم أنه يمكن ) فى مقام الثبوت أن يكون التكليف

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست