responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 208
عدم الامر يكشف عن عدم أهمية الغرض بحيث يوجب الفعل .

و يمكن أن يكون عدم الامر شى آخر و هو تسهيل الاتيان على العبد بعد الاتيان الاول , لان اتيان الفعل مرتين فيه مشقة على العبد , فحينئذ يتعارض بقاء الغرض و التسهيل بالنسبة الى المكلف الاتى بالمأمور به ثانيا , فيتساقطان و يبقى المورد بلا غرض للاتيان بالمأمور به ثانيا , فلا يأتى به لسقوط الغرض و عدم بقائه . تأمل فى المقام لدقة الكلام .

( فحينئذ ) أى حين لم يكن الاتيان علة تامة لحصول الغرض ( يكون له ( أى للعبد ( الاتيان بماء آخر موافق للامر ) مع الذهاب بالماء الاول و الالم يصدق التبديل و يكون هذا الاتيان بالماء الثانى ( كما كان له ) الاتيان به ( قبل اتيانه الاول . (

مثلا لو أتى العبد أولا بالماء فى الاناء الاسود ثم أتى به فى الاناء الابيض يجوز له هذا الاتيان الثانى كما كان له الاتيان بالماء فى الاناء الاول من أول الامر لكن فى الصورة الاولى يكون الاناء الابيض مستقلا , و لذا قال المصنف ( بدلا عنه . (

قوله ( نعم فيما كان الاتيان ) بالفعل ( علة تامة لحصول الغرض ) أو كان بحيث لا يمكن تبديله فلا يبقى موقع للتبديل ( كما اذا أمر اهراق الماء فى فمه لرفع عطشه فأهرقه ) فانه لا موقع للتبديل ( بل لو لم يعلم أنه ) أى المأمور به من أى القبيل ) أى مما لا يجوز تبديله بأن لم يكن علة للغرض أو مما يجوز تبديله بأن كان علة للغرض ( فله التعبد بهما باحتمال أن لا يكون ) الفعل ( علة ( تامة لحصول الغرض فله أى للعبد ( اليه ) أى الى التبديل ( سبيل ) لكفاية الاحتمال هنا .

( و يؤيد ذلك ) ما كتبناه قبل هذا من الروايات الواردة فى باب من صلى

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست