responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 193
فى الان المتصل بزمان التكلم فحين انقضاء ذلك الان لا أمر فلا اطاعة ( أو تعدد ) هذا هو الوجه الاول , و حاصله ان هناك مصلحتين : الاولى قائمة بذات الفعل فى أى وقت وجد , و الثانية قائمة بالفورية فى الزمان الاول , و حين انقضاء الزمان الاول انما تفوت المصلحة الثانية و المصلحة الاولى باقية بحالها فيجب تداركها .

قوله ( و لا يخفى أنه لو قيل بدلالتها ) أى الصيغة ( على الفورية لما كان ( جواب للو ( لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته ) الذى هو مقتضى القول الثانى , أو تعدده مع كونه فى الان الثانى مطلقا كما هو مقتضى القول الثالث . و على هذا فالمرجع عند الشك هو الاصول العملية , فيعمل على مقتضاها ان لم تفد مقدمات الحكمة شيئا على خلاف الاصول .

مبحث الاجزاء

اعلم أن ( الاتيان بالمأمور به على وجه ) متعلق بالاتيان ( يقتضى الاجزاء فى الجملة ) فى الجملة أما متعلق بيقتضى فيكون المعنى اقتضاؤه فى بعض الموارد فلا يقتضى الاجزاء فى بعض الموارد الاخر أصلا , و اما متعلق بالاجزاء فيكون المعنى اجزاؤه فى الجملة اجزاؤه بالنسبة الى مورد الاجزاء , بحيث أن الملاك فى هذا يكفى عن الملاك عن بعض آخر و يبقى بعض الملاك غير حاصل , فتفكر بأحسن الفكر فيما قلنا لك .

ثم اعلم أن اقتضاء الاتيان بالمأمور به يكون الاجزاء فى الجملة ( بلا شبهة ( من أحد من العلماء و انما الاختلاف فيما بينهم فى التفاصيل التى قالوها , و قيل الخوض فى تفصيل المقام ينبغى أن تقدم أمورا حتى يتضح المقصد :

( أحدها ) فى تفسير عنوان المبحث أى الكلمات الواقعة فيه فنقول ( الظاهر (

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست