اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 193
فى الان المتصل بزمان التكلم فحين انقضاء ذلك الان لا أمر فلا اطاعة ( أو
تعدد ) هذا هو الوجه الاول , و حاصله ان هناك مصلحتين : الاولى قائمة بذات
الفعل فى أى وقت وجد , و الثانية قائمة بالفورية فى الزمان الاول , و حين
انقضاء الزمان الاول انما تفوت المصلحة الثانية و المصلحة الاولى باقية
بحالها فيجب تداركها .
قوله ( و لا يخفى أنه لو قيل بدلالتها ) أى الصيغة ( على
الفورية لما كان ( جواب للو ( لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته ) الذى
هو مقتضى القول الثانى , أو تعدده مع كونه فى الان الثانى مطلقا كما هو
مقتضى القول الثالث . و على هذا فالمرجع عند الشك هو الاصول العملية ,
فيعمل على مقتضاها ان لم تفد مقدمات الحكمة شيئا على خلاف الاصول .
مبحث الاجزاء
اعلم أن ( الاتيان بالمأمور به على وجه ) متعلق بالاتيان (
يقتضى الاجزاء فى الجملة ) فى الجملة أما متعلق بيقتضى فيكون المعنى
اقتضاؤه فى بعض الموارد فلا يقتضى الاجزاء فى بعض الموارد الاخر أصلا , و
اما متعلق بالاجزاء فيكون المعنى اجزاؤه فى الجملة اجزاؤه بالنسبة الى مورد
الاجزاء , بحيث أن الملاك فى هذا يكفى عن الملاك عن بعض آخر و يبقى بعض
الملاك غير حاصل , فتفكر بأحسن الفكر فيما قلنا لك .
ثم اعلم أن اقتضاء الاتيان بالمأمور به يكون الاجزاء فى الجملة (
بلا شبهة ( من أحد من العلماء و انما الاختلاف فيما بينهم فى التفاصيل التى
قالوها , و قيل الخوض فى تفصيل المقام ينبغى أن تقدم أمورا حتى يتضح
المقصد :
( أحدها ) فى تفسير عنوان المبحث أى الكلمات الواقعة فيه فنقول ( الظاهر (
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 193