responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 192
لو لا الامر لم يكن ثواب و لا عقاب كالصلاة و الصوم و أمثالهما , و الثانى هو الذى لا يترتب على موافقته الثواب و لا على مخالفته العقاب كقول الطبيب للمريض اشرب المسهل و يكون وجود أمره كعدمه و انما يترتب المصلحة على فعل المادة و المفسدة على تركها , بمعنى لو شرب المسهل يشقى عن مرضه و ان لم يشرب يهلكه المرض .

و قد يجتمع الامران المولوى و الارشادى فى مادة واحدة غايته مولويته تكون من قبل هيئة الامر و ارشاديته من قبل مادته , و هذا نحو قول المولى لعبده المريض اشرب مع ايجابه الشرب عليه , بأن يقول اشرب الدواء و أوجبت شربه عليك , فحينئذ يترتب على الشرب الصحة و الثواب و على الترك المرض و العقاب , فجمع فيه الامران المولوى و الارشادى .

فبحمد الله قد فهمت بهذا المختصر من الكتابة مطالبا عالية ذكرها العلماء فى بحوثهم و تحملوا المشقة فى الفرق بين أفرادهم و مثلوا و أوضحوا المطالب فى ضمن الامثال و ذكر الاقران , و نحن كنا موفقين فى بحوثهم العالية و الدرك لمطالبهم و النقل لكم و اشكروا و افهموا . و أسأل الله التوفيق لما يجب و يرضى .

قوله ( تتمة ) أى تتمة للبحث التاسع و هو مبحث الفور و التراخى .

القول فى الفور و التراخى

قوله ( بناءا على القول بالفور فهل قضية الامر الاتيان فورا ففورا بحيث لو عصى وجب عليه الاتيان به فورا أيضا فى الزمان الثانى أولا وجهان ) بل قولان ( مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول ) أى القول بالفور ( هو وحدة المطلوب ) و هذا هو وجه القول الثانى و حاصله أن تكون الفورية مقدمة لاصل المصلحة , فبفوات الفورية تفوت المصلحة , لان معنى افعل حينئذ افعل

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست