اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 192
لو لا الامر لم يكن ثواب و لا عقاب كالصلاة و الصوم و أمثالهما , و الثانى
هو الذى لا يترتب على موافقته الثواب و لا على مخالفته العقاب كقول الطبيب
للمريض اشرب المسهل و يكون وجود أمره كعدمه و انما يترتب المصلحة على فعل
المادة و المفسدة على تركها , بمعنى لو شرب المسهل يشقى عن مرضه و ان لم
يشرب يهلكه المرض .
و قد يجتمع الامران المولوى و الارشادى فى مادة واحدة غايته
مولويته تكون من قبل هيئة الامر و ارشاديته من قبل مادته , و هذا نحو قول
المولى لعبده المريض اشرب مع ايجابه الشرب عليه , بأن يقول اشرب الدواء و
أوجبت شربه عليك , فحينئذ يترتب على الشرب الصحة و الثواب و على الترك
المرض و العقاب , فجمع فيه الامران المولوى و الارشادى .
فبحمد الله قد فهمت بهذا المختصر من الكتابة مطالبا عالية ذكرها
العلماء فى بحوثهم و تحملوا المشقة فى الفرق بين أفرادهم و مثلوا و أوضحوا
المطالب فى ضمن الامثال و ذكر الاقران , و نحن كنا موفقين فى بحوثهم
العالية و الدرك لمطالبهم و النقل لكم و اشكروا و افهموا . و أسأل الله
التوفيق لما يجب و يرضى .
قوله ( تتمة ) أى تتمة للبحث التاسع و هو مبحث الفور و التراخى .
القول فى الفور و التراخى
قوله ( بناءا على القول بالفور فهل قضية الامر الاتيان فورا
ففورا بحيث لو عصى وجب عليه الاتيان به فورا أيضا فى الزمان الثانى أولا
وجهان ) بل قولان ( مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول ) أى القول
بالفور ( هو وحدة المطلوب ) و هذا هو وجه القول الثانى و حاصله أن تكون
الفورية مقدمة لاصل المصلحة , فبفوات الفورية تفوت المصلحة , لان معنى افعل
حينئذ افعل
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 192