responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 18

قوله (( فى الشبهات الحكمية )) الخ . وجه التقييد بالحكمية أن الاصول العملية الجارية فى الشبهات الموضوعية ليست مما يستنبط بها الحكم الشرعى الكلى بل يستنبط بها أحكام الجزئى كطهارة هذا و طهارة و ذاك أو حلية هذا و حلية ذاك , فتكون حينئذ من القواعد الفقهية لا الاصولية , فان القاعدة الاصولية هى التى يستنبط بها الاحكام الشرعية الكلية , كوجوب صلاة الجمعة أو حرمة العصير الزبيبى و نحو هما لا الجزئية .

و من هنا يعرف أن مقصود و المشهور من الحكم الشرعى فى تعريفهم هو الحكم الشرعى الكلى لا الجزئى .

ثم ان اعلم أن للقاعدة الفقهية ضابطة أخرى غير ما يستنبط به الحكم الشرعى الجزئى , و هى ما صح اعطاؤه بيد العلمى المقلد و لا ينحصر اعماله بالمجتهد المفتى , و ذلك نحو قاعدة الطهارة و قاعدة الحل و قاعدة الاستصحاب الجارية كلها فى الشبهات الموضوعية , فيقول العامى : هذا الشى الخارجى مشكوك الطهارة و النجاسة , و كل مشكوك الطهارة و النجاسة طاهر شرعا و لو بما أفتى به المفتى , فهذا طاهر شرعا . و هكذا الامر فى مشكوك الحلية و الحرمة , كشرب النتن مثلا .

أو يقول ان وضوئى مشكوك البقاء و كل مشكوكة البقاء باق شرعا و لو بما أفتى به المفتى , فوضوئى باق شرعا فيجوز الصلاة معه , و هكذا تأمل فى الموارد .

تقسيم الواضع الى التعينى و التعيينى

كما قال المصنف (( ره )) فى أول الكفاية ( أما المقدمة ففى أمور : الاول ان موضوع كل علم ) الخ .

ثم قال (( ره )) هنا ( الامر الثانى الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست