اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 18
قوله (( فى الشبهات الحكمية )) الخ . وجه التقييد بالحكمية أن
الاصول العملية الجارية فى الشبهات الموضوعية ليست مما يستنبط بها الحكم
الشرعى الكلى بل يستنبط بها أحكام الجزئى كطهارة هذا و طهارة و ذاك أو حلية
هذا و حلية ذاك , فتكون حينئذ من القواعد الفقهية لا الاصولية , فان
القاعدة الاصولية هى التى يستنبط بها الاحكام الشرعية الكلية , كوجوب صلاة
الجمعة أو حرمة العصير الزبيبى و نحو هما لا الجزئية .
و من هنا يعرف أن مقصود و المشهور من الحكم الشرعى فى تعريفهم هو الحكم الشرعى الكلى لا الجزئى .
ثم ان اعلم أن للقاعدة الفقهية ضابطة أخرى غير ما يستنبط به الحكم
الشرعى الجزئى , و هى ما صح اعطاؤه بيد العلمى المقلد و لا ينحصر اعماله
بالمجتهد المفتى , و ذلك نحو قاعدة الطهارة و قاعدة الحل و قاعدة الاستصحاب
الجارية كلها فى الشبهات الموضوعية , فيقول العامى : هذا الشى الخارجى
مشكوك الطهارة و النجاسة , و كل مشكوك الطهارة و النجاسة طاهر شرعا و لو
بما أفتى به المفتى , فهذا طاهر شرعا . و هكذا الامر فى مشكوك الحلية و
الحرمة , كشرب النتن مثلا .
أو يقول ان وضوئى مشكوك البقاء و كل مشكوكة البقاء باق شرعا و لو
بما أفتى به المفتى , فوضوئى باق شرعا فيجوز الصلاة معه , و هكذا تأمل فى
الموارد .
تقسيم الواضع الى التعينى و التعيينى
كما قال المصنف (( ره )) فى أول الكفاية ( أما المقدمة ففى أمور : الاول ان موضوع كل علم ) الخ .
ثم قال (( ره )) هنا ( الامر الثانى الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 18