responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 17
العقلية الجارية فى الشبهات الحكمية فى تعريف علم الاصول .

و توضيحه تلخيصه هو : أنه اذا قلنا بحجية مطلق الظن بوسيلة مقدمات الانسداد فتارة نقول بالكشف - أى ان المقدمات مما توجب الكشف عن كون الظن طريقا منصوبا من قبل الشارع فى ظرف الانسداد كخبر الواحد أو سائر الامارات المعتبرة بالخصوص عند الانفتاحى - و أخرى نقول بالحكومة - أى ان العقل يستقل حينئذ فى الحكم بحجية الظن فى هذا الحال كحجية العلم فى حال الانتفاح .

فان قلنا بالاول فالمسألة تكون ما تستنبط به الحكم الشرعى كمسألة حجية خبر الواحد و نحوها , و لا كلام لنا فيها . و ان قلنا بالثانى - أى الحكومة - و قلنا ان العقل يستقل حينئذ فى الحكم بحجية الظن فى هذا الحال فهى قاعدة ينتهى اليها فى مقام العلم و ليست هى مما يستنبط به الحكم الشرعى , فتكون خارجة عن تعريف علم الاصول .

و هكذا الكلام فى الاصول العملية العقلية , كقاعدة قبح العقاب بلا بيان , و قاعدة التخيير فى دوران الامر بين المحذورين , و قاعدة الاحتياط عند العلم الاجمالى بالتكليف , فان جميع هذا كله قواعد ينتهى اليها فى مقام العمل و ليست هى مما يستنبط به الحكم الشرعى , فتكون خارجة أيضا عن تعريف علم الاصول . فلذا زاد المصنف فى التعريف كلمة (( أو التى ينتهى اليها فى مقام العمل )) كى يشمل هذه المباحث المهمة الواضحة .

قوله ( و مسائل الاصول العملية فى الشبهات الحكمية من الاصول ) مراد المصنف من الاصول العملية فى هذا المقام هى العقلية منها , و الا فالاصول العملية الشرعية داخلة بتنصيصها فى تعريف علم الاصول لكونها مما يستنبط به الحكم الشرعى فلا نحتاج الى ما يدخله فى التعريف .

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست