responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 161
نحو الحقيقة كما لا يخفى . (

قوله فى الكفاية ( و أما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما ) أى فى الوجوب و الندب ( ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما ) أى الوجوب و الندب ( لزم الاشتراك أو المجاز , فهو غير مفيد لما عرفت لما مرت الاشارة فى الجهة الاولى ) عند قوله (( و ما ذكر فى الترجيح عند تعارض هذه الاحوال (( الخ , و فى الامر الثامن فى بحث تعارض الاحوال من أن هذه الوجوه الاستحسانية لا تثبت الوضع و انما الملاك حصول الظهور ( فراجع . (

قوله فى الكفاية ( و الاستدلال بأن فعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل المأمور به , فيه ما لا يخفى من منع الكبرى ) و هو كل طاعة فهو فعل المأمور به ( لو أريد من المأمور به معناه الحقيقى ) أى المأمور به الوجوبى و الا لا يفيد المدعى , و ان لم يشمل الدليل المذكور المأمور به الوجوبى لا يفيد المدعى و هو فعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل المأمور به كما لا يخفى .

الطلب الذى يكون معنى الامر ليس طلبا حقيقيا

( قوله الظاهر أن الطلب الذى يكون هو معنى الامر ليس هو الطلب الحقيقى الذى يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعى بل الطلب الانشائى الذى لا يكون بهذا الحمل ) أى بالحمل الشائع طلبا مطلقا , لان الطلب الحقيقى عبارة عن الارادة القلبية , و هى ليس بأمر بل الامر هو الطلب الانشائى .

قوله ( سواء انشأ بصيغة افعل ) نحو افعل ما أمرتك به ( أو بمادة الطلب ( نحو أطلب منك القيام ( أو بمادة الامر ) نحو أمرتك بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا ( أو بغيرها . و ان أبيت الا عن كونه ) أى كون الامر ( موضوعا للطلب فلا أقل من كونه ) أى الامر منصرفا ( الى الانشائى منه ) أى من الامر ( عند اطلاقه (

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست