اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 161
نحو الحقيقة كما لا يخفى . (
قوله فى الكفاية ( و أما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما ) أى فى
الوجوب و الندب ( ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما ) أى
الوجوب و الندب ( لزم الاشتراك أو المجاز , فهو غير مفيد لما عرفت لما مرت
الاشارة فى الجهة الاولى ) عند قوله (( و ما ذكر فى الترجيح عند تعارض هذه
الاحوال (( الخ , و فى الامر الثامن فى بحث تعارض الاحوال من أن هذه الوجوه
الاستحسانية لا تثبت الوضع و انما الملاك حصول الظهور ( فراجع . (
قوله فى الكفاية ( و الاستدلال بأن فعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو
فعل المأمور به , فيه ما لا يخفى من منع الكبرى ) و هو كل طاعة فهو فعل
المأمور به ( لو أريد من المأمور به معناه الحقيقى ) أى المأمور به الوجوبى
و الا لا يفيد المدعى , و ان لم يشمل الدليل المذكور المأمور به الوجوبى
لا يفيد المدعى و هو فعل المندوب طاعة و كل طاعة فهو فعل المأمور به كما لا
يخفى .
الطلب الذى يكون معنى الامر ليس طلبا حقيقيا
( قوله الظاهر أن الطلب الذى يكون هو معنى الامر ليس هو الطلب
الحقيقى الذى يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعى بل الطلب الانشائى الذى لا
يكون بهذا الحمل ) أى بالحمل الشائع طلبا مطلقا , لان الطلب الحقيقى عبارة
عن الارادة القلبية , و هى ليس بأمر بل الامر هو الطلب الانشائى .
قوله ( سواء انشأ بصيغة افعل ) نحو افعل ما أمرتك به ( أو بمادة
الطلب ( نحو أطلب منك القيام ( أو بمادة الامر ) نحو أمرتك بالصلاة و
الزكاة ما دمت حيا ( أو بغيرها . و ان أبيت الا عن كونه ) أى كون الامر (
موضوعا للطلب فلا أقل من كونه ) أى الامر منصرفا ( الى الانشائى منه ) أى
من الامر ( عند اطلاقه (
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 161