اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 160
ثم قال (( ره )) بعد أسطر ( فيكون الطلب من العالى أمرا و لو
كان مستخفضا لجناحه , و أما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف ) أى من العالى و
الاستعلاء .
( و تقبيح الطالب السافل من العالى المستعلى عليه و توبيخه بمثل
انك لم تأمره انما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه ) و كيف
كان ( ففى صحة سلب الامر عن طلب السافل و لو كان مستعليا كفاية ) أى فى
صحة سلب الامر عن طلب السافل اذا طلب من العالى و أمره بشى و لو على سبيل
الاستعلاء ليس بأمر كفاية لاثبات شرط العلو من طرف الامر و صحة السلب دليل
لمجازية اللفظ فى المعنى المسلوب .
لفظ الامر حقيقة فى الوجوب
قوله ( لا يبعد كون لفظ الارم حقيقة فى الوجوب لانسباقه عنه عند اطلاقه و يؤيده قوله تعالى ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره ﴾ و (( لولا أن أشق على أمتى لامرنهم بالسواك
)) و قوله صلى الله عليه و آله لبريرة ) و قضيته أن بريرة طلق زوجها و
النبى صلى الله عليه و آله و أراد الرجوع بها فأمر بريرة بذلك و قالت بريرة
( أتأمرنى يا رسول الله . قال : لا بل أنا شافع : الى غير ذلك , و صحة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره و توبيخه على مجرد مخالفته كما فى قوله تعالى ﴿ ما منعك أن لا تسجد اذ امرتك ﴾ و تقسيمه الى الايجاب و الاستحباب . (
هذا اشارة الى القول بأن الامر مشترك معنوى بنى الوجوب و الاستحباب
كما قال فى الفصول : احتجوا بأنهم قسموا الامر الى ايجاب و ندب و لابد أن
يكون المقسم أعم - انتهى موضع الحاجة .
و أجاب عن هذا صاحب الكفاية (( ره )) بأن ذلك قرينة على أنه استعمل
الامر فى مقام التقسيم فى الاعم من الوجوب و الندب ( و الاستعمال أعم من
كونه على
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 160