responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 13

قوله ( و قد انقدح بذلك أن موضوع علم الاصول الكلى المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الادلة الاربعة بما هوى أدلة بل و لا بما هى هى , ضرورة أن البحث فى غير واحد من مسائله المهمة ليس من عواضها . و هو واضح لو كان المراد بالسنة منهما هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح فيها , لوضوح عدم البحث فى كثير من المباحث المهمة كعمدة مباحث التعادل و التراجيح , بل و مسألة حجية خبر الواحد لا عنها و عن سائر الادلة . (

حاصل قوله (( ره )) أنه ظهر و تبين بما قلنا بأن فى بعض الموارد يعبر عن الموضوع بكل ما دل عليه - الخ , أن موضوع علم الاصول هو الكلى المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الادلة الاربعة بما هى أدلة و لا بما هى هى , أى و لا يكون الموضوع ذات الادلة مع قطع النظر عن دليلتها كما يقول به صاحب الفصول (( ره )) , بل الموضوع هو الكلى المنطبق على موضوعاته المتشتتة كما قلناه .

قوله ( ضرورة ان البحث فى غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارض الموضوعات ) لو كان المراد بالسنة من الموضوعات نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصلح فى الموضوعات لوضوح عدم البحث فى كثير من المباحث المهمة من الاصول بحثا عن السنة أو عن سائر الادلة أى فعل المعصوم أو تقريره , لوضوح أن البحث فى باب التعادل و الترجيح بل مسألة حجية خبر الواحد ليس بحثا عن السنة و لا بحثا عن سائر الادلة أى فعل المعصوم أو تقريره .

و ان قيل فى جواب ما قالوا بأن البحث عن حجية خبر الواحد و بأى الخبر فى باب التعارض بحث فى الحقيقة عن حجية الخبر فى هذا الحال . ما قالوه غير مفيد فى الجواب , فان البحث عن ثبوت الموضوع و ما هو مفاد كان التامة

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست