اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 12
فيها فى اعرابها أنها مرفوعة للابتدائية و حرام خبر لها أى لكلمة الخمر , و تارة نبحث فيها من جهة حكمة أنه من المحرمات .
فالجهات المختلفة يختلف حكمه و يصير موضوعا لعلم بخصوصه : فمن
الجهة الاولى يصير موضوعا لعلم الصرف , لان بحث الاعتلال و الصحة يكون من
شئون علم الصرف . و من الجهة الثانية - و هى البحث عن اعرابه و تركيبه و
كونه هو المبتدأ فى الكلام - يكون موضوعا لعلم النحو , لان البحث فى مثل
هذه الاشياء من شأن علم النحو . و من الجهة الثالثة - و هى البحث عن حرمته
بسبب الادلة التفصيلية و القواعد الممهدة - يصير موضوعا لعلم الاصول .
فظهر و ثبت أن كلمة واحدة تصير موضوعا لعلوم متعددة باختلاف غرض
المدون للعلم , فاختلاف العلوم يكون باختلاف الاغراض لا باختلاف الموضوعات و
المحمولات , سواء كان الموضوع و المحمول مختلفين أيضا أم لا كالمثال , و
لذا قال صاحب كالكفاية : ان تمايز العلوم يكون باختلاف الاغراض الداعية الى
التدوين لا الموضوعات و لا المحمولات - الخ .
ربما لا يكون لموضوع العلم و هو الكلى المتحد من الموضوعات اسم خاص
قوله ( ثم انه ربما لا يكون لموضوع العلم و هو الكلى المتحد مع
موضوعات المسائل عنوان خاص و اسم مخصوص , فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه
بداهة عدم دخل ذلك فى موضوعيته اصلا . (
حاصل كلامه (( ره )) هو أنه ربما لا يكون لموضوع بعض العلوم اسم
مخصوص كعلم الاصول على مذهب صاحب الكفاية (( ره )) عنوان خاص و اسم مخصوص ,
ففى هذه الموارد يعبر عن الموضوع بكل ما دل عليه , بداهة عدم مدخلية عنوان
خاص و اسم مخصوص فى موضعية الموضوع أصلا .
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 12