responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 12
فيها فى اعرابها أنها مرفوعة للابتدائية و حرام خبر لها أى لكلمة الخمر , و تارة نبحث فيها من جهة حكمة أنه من المحرمات .

فالجهات المختلفة يختلف حكمه و يصير موضوعا لعلم بخصوصه : فمن الجهة الاولى يصير موضوعا لعلم الصرف , لان بحث الاعتلال و الصحة يكون من شئون علم الصرف . و من الجهة الثانية - و هى البحث عن اعرابه و تركيبه و كونه هو المبتدأ فى الكلام - يكون موضوعا لعلم النحو , لان البحث فى مثل هذه الاشياء من شأن علم النحو . و من الجهة الثالثة - و هى البحث عن حرمته بسبب الادلة التفصيلية و القواعد الممهدة - يصير موضوعا لعلم الاصول .

فظهر و ثبت أن كلمة واحدة تصير موضوعا لعلوم متعددة باختلاف غرض المدون للعلم , فاختلاف العلوم يكون باختلاف الاغراض لا باختلاف الموضوعات و المحمولات , سواء كان الموضوع و المحمول مختلفين أيضا أم لا كالمثال , و لذا قال صاحب كالكفاية : ان تمايز العلوم يكون باختلاف الاغراض الداعية الى التدوين لا الموضوعات و لا المحمولات - الخ .

ربما لا يكون لموضوع العلم و هو الكلى المتحد من الموضوعات اسم خاص

قوله ( ثم انه ربما لا يكون لموضوع العلم و هو الكلى المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص و اسم مخصوص , فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه بداهة عدم دخل ذلك فى موضوعيته اصلا . (

حاصل كلامه (( ره )) هو أنه ربما لا يكون لموضوع بعض العلوم اسم مخصوص كعلم الاصول على مذهب صاحب الكفاية (( ره )) عنوان خاص و اسم مخصوص , ففى هذه الموارد يعبر عن الموضوع بكل ما دل عليه , بداهة عدم مدخلية عنوان خاص و اسم مخصوص فى موضعية الموضوع أصلا .

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست