اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 115
الانسباق و ان كان مما لا ينكر الا انهم فى هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما يراد بالقرينة منه . (
حاصل الجواب : أن انسباق زمان النطق و حاله يكون مما لا ينكر
الا أنهم - أى الاصوليون - فى عنوان مبحث المشتق كانوا بصدد تعيين ما وضع
له المشتق و أنه موضوع للمتلبس أو المقتضى عنه المبدأ لا فى مقام تعيين ما
يراد منه بالقرينة , و هذا الانسباق بضميمة القرينة يعين ما يراد من المشتق
بواسطة القرينة لا تعيينما وضع له المشتق أهو المتلبس أم هو الاعم منه و
ممن قضى .
و يؤيد ذلك ما ذكره المصنف (( ره )) فى فوائده و هذا لفظه : لانا
نقول الظاهر أنهم فى مقام تعيين ما وضع له لا ما ينصرف اليه باطلاقه و لو
بمعونة الحكمة , فانه لا ننكر انسباق التلبس فى الحال عند الاطلاق كما أنه
غالبا قضية مقدمات الحكمة كما لا يخفى . فتأمل فى المقام .
لا أصل فى المسألة يعول عليه عند الشك
قوله ( سادسها : لا أصل فى نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك ) الخ .
حاصل كلامه زيد فى علو مقامه : ليس أصل يعول عليه و يعتمد به عند الشك فى معنى المشتق .
ان قلت : الاصل عدم ملاحظة خصوصية التلبس أو غيرها من الخصوصيات .
قلت : أولا هذا الاصل معارض بأصالة عدم ملاحظة العموم , و ثانيا لا
دليل على اعتباره , و ثالثا لحاظ الخصوص و العموم أمران حادثان فالاصل
عدمهما .
لا يقال : العام متيقن , لانه اذا كان فى المقام مفهومان أحدهما
عام و الاخر خاص فالنسبة الى العام متيقن و بالنسبة الى الخاص مشكوك , لان
العام يكون موضوعا له أما ضمنا و اما استقلالا , بخلاف الخاص .
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 115