responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 115
الانسباق و ان كان مما لا ينكر الا انهم فى هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما يراد بالقرينة منه . (

حاصل الجواب : أن انسباق زمان النطق و حاله يكون مما لا ينكر الا أنهم - أى الاصوليون - فى عنوان مبحث المشتق كانوا بصدد تعيين ما وضع له المشتق و أنه موضوع للمتلبس أو المقتضى عنه المبدأ لا فى مقام تعيين ما يراد منه بالقرينة , و هذا الانسباق بضميمة القرينة يعين ما يراد من المشتق بواسطة القرينة لا تعيينما وضع له المشتق أهو المتلبس أم هو الاعم منه و ممن قضى .

و يؤيد ذلك ما ذكره المصنف (( ره )) فى فوائده و هذا لفظه : لانا نقول الظاهر أنهم فى مقام تعيين ما وضع له لا ما ينصرف اليه باطلاقه و لو بمعونة الحكمة , فانه لا ننكر انسباق التلبس فى الحال عند الاطلاق كما أنه غالبا قضية مقدمات الحكمة كما لا يخفى . فتأمل فى المقام .

لا أصل فى المسألة يعول عليه عند الشك

قوله ( سادسها : لا أصل فى نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك ) الخ .

حاصل كلامه زيد فى علو مقامه : ليس أصل يعول عليه و يعتمد به عند الشك فى معنى المشتق .

ان قلت : الاصل عدم ملاحظة خصوصية التلبس أو غيرها من الخصوصيات .

قلت : أولا هذا الاصل معارض بأصالة عدم ملاحظة العموم , و ثانيا لا دليل على اعتباره , و ثالثا لحاظ الخصوص و العموم أمران حادثان فالاصل عدمهما .

لا يقال : العام متيقن , لانه اذا كان فى المقام مفهومان أحدهما عام و الاخر خاص فالنسبة الى العام متيقن و بالنسبة الى الخاص مشكوك , لان العام يكون موضوعا له أما ضمنا و اما استقلالا , بخلاف الخاص .

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست