responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خمس رسائل المؤلف : جوادی آملی، عبدالله    الجزء : 1  صفحة : 91
اضف الى ذاك : ان الرسول قد بعث بالكتاب ليحكم بين الناس بالحق و هكذا الحكم هو المتعين عليه( صلى الله عليه و آله) فيتعين الرجوع اليه و قبول قضائه , و الا لما كان لتعين الحكم بين الناس بالحق على الرسول وجه , كما انه لا يبقى وجه لتعين التحاكم الى الرسول على الناس مع عدم تعين الحكم بينهم عليه .

تنبيهان

الاول : ان الرجوع الى الطاغوت عصيان و اخذ المال بحكمه سحت و ان كان الماخوذ حلالا .

هذا اذا كان المال المتنازع فيه عينا , و اما الدين ففى كونه كالعين اشكال , تفصيله يطلب من الكتب الفقهية .

الثانى : ان القضاء انما هو لفصل الخصومة فقط و لا اثر له فى تغيير الواقع عما هو عليه , فمن ادعى باطلا و اقام على دعواه شاهد زور , او انكر حقا و حلف يمينا فاجرة و خفى ذلك على الحاكم فحكم على مقتضى البينة الكاذبة او اليمين الفاجرة بخلاف الواقع . . . يلزم على كل من علم به الاتقاء عنه , لانه قطعة من النار , و تفصيله فى الكتب الفقهية ايضا .

الفصل الخامس ادب الشاهد

للقضاء سند خاص يستند اليه القاضى فى حكمه , فان كان متينا كان القضاء صحيحا مطابقا للمواقع و الا فلا .

اسم الکتاب : خمس رسائل المؤلف : جوادی آملی، عبدالله    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست