اضف الى ذاك : ان الرسول قد بعث بالكتاب ليحكم بين الناس بالحق و هكذا
الحكم هو المتعين عليه( صلى الله عليه و آله) فيتعين الرجوع اليه و قبول
قضائه , و الا لما كان لتعين الحكم بين الناس بالحق على الرسول وجه , كما انه لا
يبقى وجه لتعين التحاكم الى الرسول على الناس مع عدم تعين الحكم بينهم عليه .
تنبيهان
الاول : ان الرجوع الى الطاغوت عصيان و اخذ المال بحكمه سحت و ان كان الماخوذ
حلالا .
هذا اذا كان المال المتنازع فيه عينا , و اما الدين ففى كونه كالعين اشكال ,
تفصيله يطلب من الكتب الفقهية .
الثانى : ان القضاء انما هو لفصل الخصومة فقط و لا اثر له فى تغيير الواقع عما
هو عليه , فمن ادعى باطلا و اقام على دعواه شاهد زور , او انكر حقا و حلف يمينا
فاجرة و خفى ذلك على الحاكم فحكم على مقتضى البينة الكاذبة او اليمين الفاجرة
بخلاف الواقع . . . يلزم على كل من علم به الاتقاء عنه , لانه قطعة من النار , و
تفصيله فى الكتب الفقهية ايضا .
الفصل الخامس
ادب الشاهد
للقضاء سند خاص يستند اليه القاضى فى حكمه , فان كان متينا كان القضاء صحيحا
مطابقا للمواقع و الا فلا .