responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خمس رسائل المؤلف : جوادی آملی، عبدالله    الجزء : 1  صفحة : 86
من الماء , و النكتة فى استعمال هذه اللفظة هنا ان الرشوة بمنزلة الدلو المرسل الى باطن القاضى لاستخراج ما فى سريرته الخبيثة من الحيف و الجور .

فلابد من طهارة الباطن و نزاهة الضمير حتى لا ينعطف نحو المال و لا ينقبض بالقهر , و قد نهى القرآن عن هاتين الخصلتين بقوله :

( فلا تخشوا الناس و اخشون و لا تشتروا باياتى ثمنا قليلا) . [1]

فان الاول ناظر الى النهى عن الخوف الباطل تعديلا للقوة الغضبية , و الثانى ناظر الى النهى عن الجذب الكاذب تعديلا للقوة الشهوية , مع الالتفات الى ان الدنيا باسرها متاع قليل , و القاضى الجائر لو أوتى الدنيا بحذافيرها تجاه ما يجور فى الحكم , لكان قد اشترى بحكم الله ثمنا قليلا , لان الزائل قليلا مهما كان كثيرا فى ظاهر الامر .

و لا اختصاص للرشوة المنهى عنها بالعين بل تشمل المنفعة و الانتفاع ايضا كما انها قد تكون عملا خاصا ينجزه الراشى , او قولا يمدحه به و يثنى عليه , او فعلا , كاظهار تعظيمه و تبجيله مثلا , فهذه كلها محرمة , لصدق الرشوة عليها موضوعا , او للالحاق بها حكما . [2]

و سنذكر فى ( ادب المتخاصمين ) ان البذل و الاخذ كلاهما حرام .

و مما مضى ظهر : لزوم تحفظ القاضى عن ان يصير خصيما للخائن , و هو اما بالجذب الباطل او الدفع الكاذب , و يدل عليه قوله تعالى :

( انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله و لا تكن للخائنين خصيما) . [3]


[1]سورة المائدة آية 44 .

[2]الطباطبائى , العروة الوثقى 3 .

[3]سورة النساء آية 105 .

اسم الکتاب : خمس رسائل المؤلف : جوادی آملی، عبدالله    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست