responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خمس رسائل المؤلف : جوادی آملی، عبدالله    الجزء : 1  صفحة : 85
و العدل و اعتدلت قواه العقلية و العملية , صح له حينذاك ان يتصدى القضاء و الجلوس فى مجلس لا يجلسه الا النبى او الوصى , لانه و ان لم يكن نبيا و لا وصيا بالوصاية الخاصة كما فى الائمة المعصومين عليهم السلام الا انه وصى بالوصاية العامة بمقتضى نصوص النصب .

و صح ايضا لهذا القاضى ان يحكم بعلمه , لان سائر الامارات حجة بالعلم و هو اى العلم حجة بذاته فاذا علم القاضى العادل الحق فله ان يحكم بما علم , لشمول الايات الامرة بالحكم بالعدل و نحوه له , بل لو قامت البينة على خلاف ما علم او حلف المنكر كذلك , فله ان يعرض عن الحكم و يرجعه الى قاض آخر مثلا , و لا يجوز له الحكم على خلاف علمه و ان وافق البينه او اليمين .

و لا يصح نقض حكمه و الرد عليه , لانه كالرد على الامام المعصوم الذى يكون الرد عليه كالرد على الله تعالى , و هو على حد الكفر الفعلى و الشرك العملى بالله , لا الكفر الاعتقادى , لان الكفر الاعتقادى يختص بما يرجع الى انكار احد الاصول الدينية بلا واسطة او معها عند الالتفات الى الرجوع اليه .

ثم ان من اهم آداب القاضى هو اتقاؤه عن الرشا فى الحكم , لانه سحت و غلول و تعد .

قد نهى القرآن الكريم عنه بقوله :

( و لا تاكلوا اموالكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون) . [1]

نهى عن الأدلاء بالأموال الى الحكام طمعا فى قضائهم بالجور .

و( الأدلاء) هو ارسال الدلو الى باطن البئر لاستخراج ما فى غورها


[1]سورة البقرة آية 188 .

اسم الکتاب : خمس رسائل المؤلف : جوادی آملی، عبدالله    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست