responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 94

(( او يختص هو به ))

اى يختص المخصص بالاخير و يجوز عود الضمير المنفصل الى الاخير و الضمير المجرور بالباء الى المخصص اى يختص الاخير بالمخصص .

(( و قيل بالوقف ))

القائل هو الغزالى .

(( فانه مجاز على ذلك القول ))

اى القول الثانى .

(( محتمل عند اول هذين ))

اى الوقف .

(( حقيقة عند ثانيهما ))

اى قول السيد ره .

(( و ان كنا فى المعنى موافقين له ))

الظاهر ان وجه الموافقة عبارة عن الاحتياج الى القرينة فى الرجوع الى خصوص الاخيرة او الجميع كما سيصرح بذلك حيث يقول : لكنه فى حكمه باعتبار الاحتياج الى القرينة .

و قد استفاد صاحب القوانين ره من كلمات المصنف ره فى المقام

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست