responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 93
لما فى التهذيب فى مبحث المبين من المنع صريحا مع دعوى الاجماع عليه و لما فى النهاية من المنع ايضا .

ولكن يرد على ترجيح الاحتمال المذكور من ناحية ادراج لفظ الاستقصاء فى العبارة : ان هذا التعبير بعينه موجود فى النهاية ايضا و لو اريد بالاستقصاء فى عبارة النهاية الانتهاء و البلوغ الى آخر درجة الفحص كان المستفاد من العلامة ره فى النهاية انه لا يجوز الاستدلال بالعام قبل استقصاء الفحص و البلوغ الى آخر درجته و نتيجة ذلك اعتبار تحصيل القطع بعدم المخصص فى جواز العمل بالعام بينما صرح فى النهاية بالاكتفاء بالظن .

(( فصار حمل اللفظ على العموم مرجوحا فى الظن ))

هذا مع قطع النظر عن الخارج و اما مع النظر اليه و ملاحظة اصالة الحقيقة فقد عرفت ان الاحتمالين متساويان .

استثناء المتعقب للمتعدد

(( وصح عوده الى كل واحد ))

بخلاف ما اذا لم يصح عوده الى بعض الجمل نحو اكرم العلماء و احترم العدول الا الفساق فان الاستثناء راجع فى هذا المثال الى الاول قطعا اذا العدول ليس لهم فساق حتى يرجع الاستثناء اليهم و كذا الامر فى غير الجمل نحو اكرم العلماء و العدول الا الفساق .

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست