responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 70
الموضوع له للمفرد المحلى بال دائما لكان احد معانيه قطعا و انما الكلام فى ان المفرد المحلى بال موضوع للاستغراق دائما كساير الفاظ العموم بحيث لو استعمل فى غيره كان مجازا ام لا ؟ و بالجملة ان استعمل المفرد المحلى بال فى الاستغراق كان للعموم و ان استعمل فى الجنس من دون ان يراد به الاستغراق لم يكن للعموم و استعماله فى كل من الامرين حقيقة و لكنه وقع البحث فيما تقدم .

و من البين ان هذه الحجة لا تنهض باثبات ذلك

كما ان الحجة الاولى - على تقدير ثبوة الحكاية - ايضا لا تنهض باثبات كون المفرد المحلى بال على حد صيغ العموم بحيث لو استعمل فى الخصوص كان مجازا لما عرفت فيما نقلناه عن صاحب الفصول من الايرادات المتقدمة . و نتيجة البحث ان المفرد المحلى بال ليس من صيغ العموم المستعملة فى الخصوص مجازا بل من الالفاظ المشتركة بين العموم و الخصوص .

فاعلم ان القرينة الحالية قائمة فى الاحكام الشرعية غالبا على ارادة العموم

التحقيق انه فرق بين هذا العموم المستفاد من المفرد المعرف بال بالقرينة الحالية و العموم المبحوث عنه فان العموم المبحوث عنه عبارة عن العموم الذى يكون مدلول اللفظ بالوضع و العموم فى المفرد المحلى بال لم يكن بمدلول اللفظ اصلا و انما يستفاد من مقدمات الحكمة . هذا مع ما فى تسمية ذلك بالعموم من المسامحة و ينبغى ان يسمى ذلك بالاطلاق و الفرق بين العموم و الاطلاق اجمالا : ان العموم بالوضع و الاطلاق باجراء مقدمات الحكة . و بما ذكرناه صرح

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست