responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 45

الكلام فى مفهوم الشرط

اصل الحق ان تعليق الامر بل مطلق الحكم على شرط يدل على انتفائه

ينبغى تقديم مقدمتين .

الاولى انه ينقسم المفهوم الى مفهوم الموافقة و مفهوم المخالفة اما مفهوم الموافقة فهو ما كان الحكم فى المفهوم موافقا فى السنخ المحكم الموجود فى المنطوق ايجابا و سلبا نحو قوله تعالى و لا تقل لهما اف . فان المنطوق عبارة عن حرمة التأفيف و المفهوم عبارة عن حرمة الضرب و الشتم و نحوهما فالمنطوق و المفهوم مشتركان فى ثبوة التحريم . و اما مفهوم المخالفة فهو ما كان الحكم فيه مخالف فى السنخ للحكم الموجود فى المنطوق و له موارد كثيرة يذكر بعضها فى الكتاب الاول مفهوم الشرط . الثانى مفهوم الوصف . الثالث مفهوم الغاية .

الثانية ان النزاع فى المفهوم صغروى اى فى وجود المفهوم و عدمه بمعنى ان الجملات المبحوث عنها ظاهرة فى المفهوم عند التجرد عن القرينة ام لا ؟ لا ان يكون النزاع كبرويا اى فى حجية المفهوم و عدم حجيته بعد اصل وجوده و تحققه .

يدل على انتفائه عند انتفاء الشرط

و عليه فللكلام مدلول ايجابى و هو المنطوق و مدلول سلبى و هو المفهوم فيما اذا كانت الجملة المشتملة على الشرط موجبة و بالعكس فى العكس .

و ذهب السيد المرتضى ره الى انه لا يدل عليه

اى لا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط بل يكون الجملة بالنسبة

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست