responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 46
الى انتفاء الحكم و ثبوته ( حكم ) عند انتفاء الشرط ساكتا فليس للكلام الا مدلول ايجابى فقط اذا كان موجبا و مدلول سلبى فقط اذا كان سلبيا .

احتج السيد بان تأثير الشرط هو تعلق الحكم به

فى القوانين عبر بالتعليق بدل التعلق و تقريب الاحتجاج ان تأثير الشرط ارتباط الحكم وجودا بوجود الشرط و اما انتفاء الحكم بانتفائه فلا لا مكان نيابة شرط آخر عن الشرط المفقود .

(( الا ترى ان قوله تعالى و استشهدوا شهيدين )

الاستشهاد بقوله تعالى لنيابة الشروط بعضها عن بعض . و لا ربط له بمفهوم الشرط المبحوث عنه .

و الجواب عن الاول انه اذا علم وجود ما يقوم مقامه

و اما اذا لم يعلم فالتبادر يقتضى انحصار المدلول و يفيد تعيين السببية فى الظاهر و احتمال النيابة هو احتمال التجوز فى الكلام الذى يجرى فى جميع الالفاظ المستعملة فى معاينها الحقيقية و لا يعتنى به ابدا .

احدها ان ظاهر الاية يقتضى عدم تحريم الاكراه

هذا الوجه راجع الى ان الاية الكريمة ليس لها مفهوم لكون الشرط فى الاية محققا للموضوع مثل قولك ان رزقت ولدا فاختنه . بتقريب ان ارادة التعفف محققة لموضوع الاكراه و لا يصدق الاكراه بدونه .

لا نهن اذا لم يردن التحصن فقد اردن البغاء

اورد عليه صاحب الحاشية على المعالم ره بانه يمكن حصول الواسطة بين الامرين لا مكان الخلو عن الارادتين كما هو الحال فى المتردد و معه يمكن تحقق

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست