responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 42
آخر يكون عدلا له فيتوقف امتثاله على اتيان ذاك الواجب بالخصوص .

ثانيهما الواجب التخييرى و هو مقابل التعيينى فيتحقق امتثاله بالاتيان به او بعد له مثل كفارة الافطار العمدى فى صوم شهر رمضان المخيرة بين العتق و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا . و قد اختلف فى كيفية الوجوب فى الواجب التخييرى هل هو متعلق بالجميع تخييرا او باحد الشيئين او الاشياء لا بعينه على اقوال تعرض المصنف ره لبعضها .

و فى القوانين و مما يمكن ان يكون ثمرة النزاع انه اذا نذران يأتى بثلاث واجبات شرعية تعلق الوجوب من الشارع بها بنفسها فيبر نذره بالاتيان بخصال الكفارة الثلاث مطلقا على الاول ( اى على القول بان الواجب الجميع تخييرا ( بخلاف مذهب الاشاعرة فان الخطاب لم يتعلق بالخصال بل بالمفهوم الكلى المنتزع منها .

بمعنى انه لا يجب الجميع و لا يجوز الاخلال بالجميع

صرح بعض القائلين بهذا القول بوحدة العقاب فى صورة العصيان و ترك الجميع و ان العقاب على ما لا يجوز تركه . و لكن مقتضى القاعدة تعدد العقاب مثل ثبوة العقاب على جميع المخاطبين فى الواجب الكفائى بعصيانهم .

الا انه تعالى يعلم ان ما يختاره المكلف هو ذلك المعين

و على هذا القول يختلف الواجب باختلاف المكلفين بل باختلاف حالاتهم فان المكلف الواحد قد يختار هذا و قد يختار ذاك و لا وجوب قبل اختياره و يلزم ايضا ان لا يكون وجوب فى صورة العصيان .

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست