responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 232

قلت محل النزاع فى حجية الاستصحاب و عدمها لا يختص بما اذا كان الشك فى الرافع بل الشك فى الرافع مختلف فيه ايضا - كما صرح به المحقق الشيخ الانصارى ره - كيف و قد انكر الغز الى استصحاب الطهارة اذا شك فيها ( طهارت ) من جهة الشك فى الخارج من غير سبيلين اى من غير مجرى المعتاد للبول و الغائط و منشأ الشك هو الشك فى ان حكم هذا الخارج هل هو حكم الخارج من السبيلين فى ناقضيته للطهارة ام لا .

(( كما يرشد اليه تمثيلهم لموضع النزاع بمسئلة المتيمم ))

اى تمثيل العلماء بمسئلة المتيمم و عدمه تمثيل المحقق ره بهذه المسئلة و وجه عدم تمثيل المحقق ره بهذه المسئلة عبارة عن عدم دلالة الدليل الوجوب المضى بعد وجدان الماء .

و الظاهر انه لا فرق بين مسئلة المتيمم و ما ذكره ره من مسئلة عقد النكاح فان الطهارة كالزوجية مما لا يزول الا برافع و لم يحرزان يكون وجدان الماء فى اثناء الصلاة ناقضا لطهارة الترابية فالتمثيل بعقد النكاح دون مسئلة التيمم لمجرد التفنن فى مقام التمثيل .

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست