responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 231
بعد ذلك و قد عرفت ان المحقق لا يعتبر دلالة الدليل على ثبوة الحكم بعد ذلك بل يكتفى بدلالة الدليل على كون العقد مقتضيا لدوام الزوجية ما لم يمنع منه مانع مع عدم العلم بمانعية تلك الالفاظ فالفرق بين القولين بين نعم لو حمل الاطلاق فى كلام المحقق على اطلاقه رجع الى مقالة المرتضى لكن قد عرفت مما بينا انه خلاف الظاهر من بيانه .

و بالجملة الشك فى بقاء الحالة السابقة قد يكون من جهة الشك فى المقتضى و قد يكون من جهة الشك فى الرافع بعد القطع بوجود المقتضى و صلاحية المستصحب فى نفسه للبقاء كالشك فى بقاء الزوجية من جهة الشك فى رافعية نحو قوله انت خلية و انت برية و ناقضيته لوجود الزوجية الثابتة قبل ذلك و المحقق ره ينكر الاستصحاب فى الاول اى فيما اذا كان الشك فى المقتضى و يعترف به ( استصحاب ) فى الثانى اى فيما اذا كان الشك فى الرافع لا ان يكون منكرا للاستصحاب فى القسمين حتى يعد فى المانعين .

ان قلت ان محل النزاع فى حجية الاستصحاب و عدمها هو خصوص الاول و اما الثانى اما الشك فى الرافع فمحل وفاق و عليه يتم مقالة المصنف ره و يدخل المحقق ره فى جملة المنكرين للاستصحاب و رديفهم .

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست