responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 230

(( و هذا الكلام جيد لكنه عند التحقيق رجوع عما اختاره اولا و مصير الى القول الاخر ))

فى الفصول بعد نقل كلام المحقق ره : اقول يستفاد من كلامه اخيرا الفرق بين الحكم الشرعى المترتب على امر جعله الشارع مقتضيا لذلك الحكم على وجه الاستمرار ما لم يمنع منه مانع و بين غيره و ان الاستصحاب يعتبر فى الاول دون الثانى فيمكن تنزيل ما اختاره اولا من الحكم بالبقاء على ذلك فيكون كلامه اخيرا بيانا لما اجمله اولا لا عدولا عنه فقوله فى بيان القسم الاول فان كان يقتضيه مطلقا معناه ان كان يقتضيه غير مقيد بوقت بقرينة قوله اخيرا وقوع العقد اقتضى حل الوطى لا مقيدا بوقت و منه يظهر ضعف ما زعمه بعض الا فاضل من كلامه من ان مراده بالاطلاق ان لا يكون الحكم مختصا بالحال الاول مع ان هذا المعنى فاسد فى نفسه كما سنشير اليه و كذا يظهر منه ضعف ما زعمه صاحب المعالم فى قوله و الذى نختاره الخ من انه رجوع عما اختاره اولا و مصير الى القول الاخر يعنى قول المرتضى ره و ذلك لان المرتضى ره صرح فى طى احتجاجه بما حاصله انه لا بد من اعتبار الدليل الدال على ثبوة الحكم فى الحالة الاولى فان دل على ثبوته فى الحالتين حكم به و الا فلا فاعتبر فى ابقاء الحكم فى الحالة الثانية دلالة الدليل على ثبوته فيها و يلزمه على هذا ان لا يحكم ببقاء النكاح بعد قول القائل انت خلية و برية الا اذا دل الدليل على ثبوته

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست