responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 220
آخر لم يكن كذلك .

(( نعم من جعل الحجة ما ذكره فهو موافق فى المعنى فلا ينبغى ان يعد فى المانعين ))

ما تقدم من الحجة عبارة عن ان قول الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرة يحتمل ان يكون العلة هى الاسكار و ان تكون اسكار الخمر الخ .

(( ان الاظهر عندى ما قاله المحقق و وجهه يظهر من تضاعيف الكلام ))

ما يظهر من تضاعيف الكلام عبارة عن ان التنصيص على العلة مع شهادة الحال على ان تمام الملاك هو العلة يرجع الى قياس البرهان فيستفاد من قول الشارع حرمت الخمر للاسكار - مثلا - ان المسكر بجميع اقسامه حرام و عليه فللمكلف انطباق كبرى كلية على صغرياتها فيقول - مثلا - النبيذ مسكر و كل مسكر حرام فالنبيذ حرام .

(( ان المتبادر من العلة حيث يشهد الحال بانسلاخ الخصوصية منها تعلق الحكم بها ))

قوله ره ( تعلق ) خبر لقوله ره ( ان ) و الضمير المجر و ربا لباء راجع الى العلة .

و المعنى ان فى موارد القرينة على انسلاخ الخصوصية - كما هو المفروض - يتبادر من العلة انها تمام الملاك فى الحكم وجودا و عدما و لم يتبادر من العلة انها لبيان الداعى و وجه المصلحة و عليه فما ذكره السيد المرتضى ره و ان كان متوجها احتمالا الا انه احتمال محض لا يساعده الظهور بل الظهور على خلافه .

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست