responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 219
عمرو و كذلك المصلحة كانت موجودة فى الاحسان الى شخص فى حال صحته و مرضه و مع ذلك صارت علة للاحسان اليه فى حال صحته دون مرضه و كذا فى الوجه و القدر .

و ذلك انه يفيدنا ما لم نكن نعلمه لولاه و هو ماله كان هذا الفعل مصلحة

قوله ره ( ذلك ) بيان لقوله ره ( و ليس لا حد ان يقول ) و الوجه فى عدم لزوم العبث ان التنصيص على العلة يفيدنا ما لم نكن نعلمه من قبل لو لا التنصيص .

و الضمير المرفوع المنفصل اعنى قوله ره ( هو ) راجع الى قوله ما .

و المعنى : اى الذى يفيدنا التنصيص اياه عبارة عن شيئى لذاك الشيئى كان هذا الفعل ذا مصلحة فاذا قيل - مثلا - العدل واجب لحسنه نعلم ان حسن العدل هو الذى صار سببا لكون العدل ذا مصلحة كما ان التنصيص على العلة قد يفيدنا ماله يكون الفعل ذا مفسدة فاذا قيل الخمر حرام لكونه مسكرا نعلم ان اسكار الخمر هو الذى صار سببا لكون الخمر ذا مفسدة .

ان قلت اذا صار الاسكار سببا لكون الخمر ذا مفسدة فلا محالة يكون الاسكار سببا لكون النبيذ ايضا ذا مفسدة .

قلت قد عرفت ان فعل شيئى قد يكون ذا مصلحة فى موضوع بينما لم يكن كذلك فى موضوع آخر كالتصدق بدرهم الى شخص و التصدق بدرهم الى آخر و عليه فما المانع ان يكون الاسكار فى موضوع علة للمفسدة بينما انه فى موضوع

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست