responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 209
هذا منقوض بالشفاعة عن الذنب مع ان ثبوتها ضرورى و الحل ان الحكمة قد تقتضى وقوع التخفيف و العفو بعد المراجعة و الشفاعة فلا يقع قلبها مع ان ذلك كله فى الحقيقة راجعة اليه تعالى .

و عن الرابع ان الامر و النهى يتبعان متعلقهما فان كان حسنا كانا كذلك

الاولى الاكتفاء بالجواب الثانى فان هذا الجواب الاول يرد عليه ما اورده المحقق سلطان العلماء و تبعه غير واحد من المعاصرين و غيرهم من ان تبعية الامر و النهى لمتعلقهما تختص بما اذا كان الغرض منهما وقوع المأمور به و ترك و المنهى عنه فى الخارج و اما اذا لم يكن الغرض ذلك بل الغرض فى نفس الامر و النهى كالاختبار و نحوه فلم يكن من حديث التبعية عين و لا اثر .

(( لان خبر الواحد مظنون و هما معلومان و لا يجوز ترك المعلوم للمظنون ))

هذا الدليل من موافقينا من العامة و يرد عليه اولا النقض بجواز تخصيصيهما بخبر الواحد و ثانيا بانه ان اريد انهما قطعيان من حيث السند او من حيث الدلالة فى الجملة فلا حدودى فيه لان المعارضة ليست بهذا الاعتبار خاصة و ان اريد انهما قطعيان باعتبار دلالتهما على استمرار الحكم ايضا فممنوع بل دلالتهما عليه ظنية .

و الاولى ان يستدل عليه بان ما دل على حجية اخبار الاحاد لا يساعد على حجيتها فى المقام لان المستند ان كان الاجماع فلا ريب فى انتفائه فى هذه

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست