responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 208
وقت فعل المنسوخ : ان الامر قد تعلق بالصوم يوم الخمسين - مثلا - و النهى ايضا متعلق بنفس الصوم يوم الخميس و هذا بخلاف ما اذا كان النسخ بعد حضور وقت فعل المنسوخ فان النهى لم يتعلق بنفس ما تعلق به الامر و ذلك لاختلاف الزمان و تغايره و من البديهى ان اختلاف الزمان و تغايره يوجب تعدد المتعلق فان الصوم الى يوم الخميس مغاير للصوم بعد يوم الخميس كما ان الوجوب المتعلق بالصوم الى يوم الخميس مغاير للوجوب المتعلق بالصوم بعد يوم الخميس بل متمائل له و لهذا لا يكون المرفوع فى مورد النسخ نفس الحكم الثابت بل المرفوع مثله كما سيصرح المصنف ره بذلك حيث يقول : معنى النسخ شرعا هو الاعلام بزوال مثل الحكم الثابت الخ . و الوجه فى عدم الفرق فى جواز النسخ بعد حضور وقت فعل المنسوخ بين فعل المنسوخ و عدمه ( فعل ( عبارة عن تغاير المتعلق و تعدده من ناحية اختلاف الزمان و تغايره فى صورة الفعل و عدمه .

(( مع انه فيها طعنا على الانبياء بالاقدام على المراجعة فى الاوامر المطلقة ))

اورد عليه فى الفصول بما هذا نصه : وضعفه ظاهر لان ذلك من باب الشفاعة شفقة منه على الاماة و لاحزازة فيه اصلا لا يقال شفقته تعالى على الامة اكثر من شفقته صلى الله عليه و آله عليهم فلو كان هناك حكمة تقتضى الشفقة بالتخفيف لكان اللازم وقوعه منه تعالى قبل المراجعة و الا لم يجز وقوعه منه ( ص ) لانا نقول

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست