responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 132
عن حجيته فى الفرد المشبته فى المخصص اللفظى و كذا اللبى لعدم الفرق بينهما بحسب الواقع و انما الفرق فى الكاشف مدفوع بان الفرق بينهما ان الفرد المشتبه فى المخصص اللفظى حيثما يحتمل كونه موضوعا لدليل الخاص الذى كان حجة على خلاف العام فهو مزيل لحجيته بالاضافة اليه و هذا بخلاف المخصص اللبى فانه لم يكن حجة ملقاة من المولى فى قبال العام الذى كان حجة ملقاة منه بل انما هو العلم يورد التخصص عليه خارجا و يمتنع حصوله فى المشكوك للتضاء بينهما فهو مما يعلم بانه ليس مندرجا تحت ما يخالف العام فيندرج حينئذ تحته بالاكلام و الله العالم

فصل

الحق عدم جواز الاخذ لعمومات الكتاب و السنة و العمل بها قيل الفحص عن المخصصات بعد العلم اجمالا بورودها كما لايجوز العمل بالاصل العملى قبل الفحص عن الحجة بعد ما علم اجمالا بورودها كثيرا فى الاحكام الشرعية و لا فرق فيهما بالنسبة الى وجوب الفحص الا ان الموجب له فى الاول عما يزاحم الحجة و فى الثانى عن اصل الحجة ثم ان المقدار اللازم من الفحص انما هو حصول الاطمينان بفقد المخصص بعد الفحص و الظفر به بالمقدار المتقين منه لبناء العقلاء على الاكتفاء به فى امورهم المهمه و امضاء الشارع له و لا يلزم تحصيل القطع بالعدم لما فيه من العسر و الحرج المنفيين فى الدين مع امكان دعوى حصوله من تصدى العلماء الحاملين للاخبار و استقصائها و تبويبها فى الجوامع الممهدة لذلك فينحل بذلك العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى و الشك البدوى بالاضافة الى الزائد عن القدر المتيقن و اما الاكتفاء بمطلق الظن بفقد المخصص كما هو

اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست