responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 131
الى الاصل المحمولى

فالمستظهر من الدليل فى بعض المقامات من ملاحظة مناسبة الحكم و الموضوع هو اعتباره بالنحو الاول حيث ان المستفاد منه ان التاثير ثابت للموضوع المفروغ عن وجوده عند اتصافه بوصف كما فى قضية اذا بلع الماء حدكر لاينجسه شىء و لذا لايجرى فيه استصحاب عدم الكرية قبل وجود الماء و ربما يستظهر منه بلحاظ المناسبة المذكورة ان التاثير ثابت لنفس الوصف و الموضوع المفروض وجوده انما اعتبر لتقوم الوصف به كما فى قوله ( ع ) المرئة ترى الدم الى الخمسين الا ان تكون قرشية حيث ان الستمرار الدم الى الستين من ناحية المتولد من قريش لا ان المرئة لها هذا الاقتضاء بشرط التولد من قريش فانتفاء هذا الوصف موجب لنقبض الحكم ولو لعدم الموضوع فيصح التمسك ح بالاصل المحمولى

ثم انه ربما قيل بجواز التمسك بالعموم فى الشبهة المصداقية اذا كان المخصص لبيا كحكم العقل و الاجماع مثلا و هذا فيما كان مفاد المخصص عقليا نظريا لااشكال فيه ظاهرا و اما لو كان ضرور يا بحيث يصح ان يتكل عليه المولى فى مقام البيان و اراده غير الخاص من العام فهو كالمخصص المتصل به بمنع ظهور العام فى الاستيعاب فالفرد المشتهبة من حيث المصداق لاتكون مندرجا فيه و لا فى دليل الخاص لكون نسبته اليهما نسبة واحدة يمتنع الاخذ باحدهما خاصه لاحتمال دخوله تحت الاجزاء و هذا بخلاف النظرى و كذا الاجماع الذى كان معقده مجملا لكونه لبيا فلم يقم الحجة فيهما بالنسبة الى الفرد المشكوك حتى يرتفع بها اليد عن العام الذى كان حجة فيما لم يعلم بخروجه عنه

و تو هم ان العلم بورود التخصيص على العام فى الجملة كما يمنع

اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست